المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

142

ولكنّ التحقيق بناءً على هذا المبنى هو: أنّ إطلاق أداة الشرط الدالّ على أنّ العلّيّة ثابتة لا للغير مقيّد قطعاً، فإنّ العلّيّة ثابتة للغير إمّا بكون ذلك الغير جزء العلّة أو بكونه فرد العلّة؛ لفرض العلم الإجماليّ بانتفاء الانحصار أو التماميّة، فهذا الإطلاق المقتضي للمفهوم مقيّد بأحد قيدين، فإن كان مقيّداً بثبوت العلّيّة للغير على نحو الجزئيّة فالمفهوم باق على حاله، وإن كان مقيّداً بثبوت العلّيّة للغير على نحو الفرديّة فإطلاق المفهوم غير ثابت، وبما أ نّا قطعنا بأنّ إطلاق أداة الشرط مقيّد بقيد لم يبيّنه المولى نقطع بأنّ المولى لم يكن في مقام بيان القيد من ناحية أداة الشرط، فلا يثبت الإطلاق لأداة الشرط، فالإطلاق الأوّل المقتضي للمفهوم متيقّن العدم بهذا المقدار.

هذا كلّه مع قطع النظر عن دخول إطلاق الجزاء المقتضي لكون المعلّق سنخ الحكم في دائرة المعارضة، وأمّا بالنظر إلى ذلك فلا يقع فرق في النتيجة؛ لأنّ فرض رفع اليد من هذا الإطلاق بهذا المقدار أيضاً فرض لرفع اليد عن إطلاق المفهوم. وعلى كلّ حال فالمنتفي إنّما هو إطلاق المفهوم؛ لعدم مانع عن أصل الإطلاق المقتضي للمفهوم.

وقد ظهر من جميع ما ذكرناه: أنّ الفرق بين المباني الثلاثة في الإطلاق هو أنّه على المبنى الأوّل والثالث يكون إطلاق المنطوق ثابتاً على حاله، بخلافه على المبنى الثاني. وأمّا إطلاق المفهوم فساقط على جميع المباني الثلاثة: إمّا بالتعارض كما في المبنى الثاني، أو بكونه قدراً متيقّناً في الارتفاع كما في المبنى الأوّل والثالث، وأمّا أصل المفهوم فثابت على كلّ حال، فإذا شككنا في أنّه يوجد سبب ثالث للتقصير أو لا نتمسّك بالمفهوم؛ وذلك لأنّ المعارضة قائمة بمقدار إطلاق المفهوم لا بمقدار أصل المفهوم، والإطلاق الموجب للانتفاء عند الانتفاء قابل