المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

148

الموارد كفرض تقدّم الجزاء على الشرط، وعليه فهذا الظهور الوضعيّ أو العرفيّ يكون معارضاً للإطلاق الأحواليّ المثبت للتماميّة وإطلاق الجزاء المثبت لكون المعلّق سنخ الحكم، فإن قلنا بأقوائيّة الأوّل دار الأمر بين تقييد الثاني والثالث، فيتساقط إطلاق المنطوق مع إطلاق المفهوم بالمعارضة وأصل المفهوم لا ينتفي، وإلّا فذلك الظهور أيضاً يسقط بالمعارضة فينتفي أصل المفهوم مع إطلاق المنطوق.

هذا مع قطع النظر عن نكتة لغويّة إطلاق الجزاء على فرض رفع اليد عن الظهور في التعليق وعدم لغويّة الأخذ بالظهور في التعليق على فرض تقييد إطلاق الجزاء، وأمّا بالنظر إلى ذلك فالمعارضة إنّما هي بين الإطلاقين فيتساقط إطلاق المنطوق والمفهوم دون أصل المفهوم.

المبنى الثامن لإثبات المفهوم: ما هو المختار من أنّ كون الشرط الجامع خلاف الظاهر، وكون كلّ منهما شرطاً بعنوانه مستقلاّ خلف فرض تعليق الشخص.

وعلى هذا فإن قلنا: إنّ المعارضة وقعت بين كون الشرط بعنوانه دخيلا والإطلاق الأحواليّ المثبت للتماميّة وتساقطا انتفى المفهوم رأساً مع إطلاق المنطوق، فإنّه بعد أن فرض عدم ثبوت كون الشرط بعنوانه دخيلا فاحتمال كون الدخيل هو الجامع بين الاثنين مع احتمال كون الدخيل هو الجامع بين أزيد من ذلك ـ كخفاء معالم البلد ـ على حدّ سواء وليس للأوّل مرجّح على الثاني، لكنّ التحقيق: ما مضى من أنّ أصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت فيما هو موجود في عالم الإثبات أقوى منها فيما ليس موجوداً فيه، وكون الشرط بعنوانه غير دخيل يستلزم أن يكون ما هو الموجود في عالم الإثبات غير موجود في عالم الثبوت، فهذا الظهور يتحفّظ عليه، فينحصر الأمر في تقييد الإطلاق المثبت للتماميّة فيتعيّن تقييد إطلاق المنطوق والتحفّظ على أصل المفهوم وإطلاقه.