المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

15

بناءً على ما اختاره المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ومَن في مدرسته من أنّ كلّ شرط يرجع إلى الموضوع؛ إذ من الواضح عندئذ أنّ الموضوع في منطوق قولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه) هو زيد الجائي، والموضوع في مفهومه هو زيد غير الجائي وهو غير مذكور في اللفظ، وينبغي أن يكون مرادهم بعدم مذكوريّته في المنطوق عدم مذكوريّته فيه بما هو موضوع، بأن لا يكون موضوع المفهوم نفس موضوع المنطوق، حتّى لا يرد النقض بمثل قوله: ﴿أَتِمّوا الصِّيَام إلى اللَّيْل﴾ المقتضي بمفهومه انتفاء هذا الحكم عن الليل بناءً على خروج الغاية عن المغيّى، فإنّ موضوع المفهوم ـ وهو الليل ـ مذكور في المنطوق، لكن لا بعنوان الموضوعيّة للحكم بل بعنوان الحدّيّة له.

وأمّا بناءً على مبنى المحقّق العراقيّ(قدس سره) ـ وهو المختار ـ من أنّ الشرائط ليست دائماً راجعة إلى الموضوع، بل بعضها وإن كان مقوّماً للموضوع ولكن بعضها شرط لترتّب الحكم على الموضوع، فما أفاده المشهور غير تامّ؛ لإمكان أن يقال: إنّ الموضوع في المنطوق والمفهوم في قولنا مثلا: (إن جاءك زيد فأكرمه) هو زيد، ويكون المجيء شرطاً لترتّب حكم الوجوب على هذا الموضوع، وعدمه شرطاً لترتّب عدم الوجوب عليه.

هذا كلّه بناءً على كون المراد بالموضوع الموضوع في عالم الثبوت، لا الموضوع في مرحلة الإسناد في عالم الإثبات، وإلّا فدائماً يكون الموضوع نفس زيد في المنطوق والمفهوم معاً.

وأمّا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من أنّ المفهوم حكم غير مذكور في المنطوق، فإن أراد بذلك عدم مذكوريّة الحكم المفهوميّ بشخصه في المنطوق فهو صحيح في مفهومي الموافقة والمخالفة معاً كما لا يخفى.