المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

151

محاوراتهم ببيان تمام أجزاء موضوع واحد أزيد من اهتمامهم ببيان تمام موضوعات حكم واحد، فأصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت في الأوّل أقوى منها في الثاني، ولست أقول: إنّ هذا برهان فنّيّ على المطلب، بل أقول: إنّه لا إشكال في أنّ مقتضى الفهم العرفيّ هو التحفّظ على إطلاق المنطوق ويحتمل كون سرّه ذلك، كما أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى الفهم العرفيّ هو التحفّظ على أصل المفهوم في مقام نفي الثالث، وذلك كاشف إنّيّ عن بطلان حصر إثبات المفهوم بمبنى اقتضى تعيّن رفع اليد عن إطلاق المنطوق، أو كون المعارض لإطلاق المنطوق ذات المفهوم لا إطلاقه.

الثاني: إذا قبلنا من تلك المباني مبنيين: أحدهما يقتضي كون المعارض لإطلاق المنطوق ذات المفهوم، والآخر يقتضي كون المعارض لإطلاق المنطوق إطلاق المفهوم، فهل يكون عندئذ المعارض لإطلاق المنطوق ذات المفهوم أو إطلاقه؟

مقتضى التحقيق في هذا المقام أن يقال: إنّ المفهوم ـ لولا مسألة المعارضة ـ ثابت بنكتتين؛ لفرض قبول مبنيين، فإطلاق المنطوق يعارضه كلّ من تلك النكتتين على حدة، فهنا علمان إجماليّان: أحدهما: العلم الإجماليّ بكذب إطلاق المنطوق أو النكتة الاُولى للمفهوم. وثانيهما: العلم الإجماليّ بكذب إطلاق


لكنّ الظاهر منع هذا الظهور في فرض ثبوت المفهوم بالتعليق أو بظهور الكلام في كونه وارداً مورد التحديد لتمام ما في عالم الثبوت من عِدل، كما في الحكم بالتقصير بأحد الخفاءين، وإن كان هذا الظهور ثابتاً في غير هذين الفرضين، وهذا الفرق بنفسه شاهد على عدم ثبوت المفهوم في غير هذين الفرضين حتّى تصل النوبة إلى المعارضة، وإلّا فما هو السرّ في هذا الفرق؟