المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

16

وإن أراد بذلك عدم مذكوريّته بنوعه فهو صحيح في مفهوم المخالفة؛ لأنّ نوع الحكم في المفهوم يختلف عن نوعه في المنطوق، ولا يعقل أن يكون كلاهما من نوع الوجوب مثلا؛ فإنّ المفروض أنّ مفهوم إيجاب شيء مشروطاً بشيء انتفاء الوجوب عند انتفاء الشرط. وغير صحيح في مفهوم الموافقة؛ لأنّ الحكم المنطوقيّ في الآية الشريفة مثلا ـ وهو حرمة قول (الاُفّ) ـ والحكم المفهوميّ فيها ـ وهو حرمة الضرب ـ من نوع واحد، وهو الحرمة كما هو واضح.

هذا لو اعتبرنا النوعيّة من حيث ذات الحكم بما هو.

وأمّا نوعيّة الحكم حتّى بالنظر إلى متعلّقه، بأن يكون الحكم والمتعلّق في المفهوم كلاهما متماثلين مع الحكم والمتعلّق في المنطوق، فأيضاً قد يتّفق ذلك، كما لو قال المولى: (أكرم خدّام العلماء)، فإنّ مفهومه وجوب إكرام العلماء، والحكم فيه يكون من نوع الحكم في المنطوق حتّى بلحاظ متعلّقه.

بل ربما تتّفق المماثلة بلحاظ نفس الحكم ومتعلّقه وموضوعه جميعاً، ويكون الاختلاف في الشرط، كما لو قال المولى: (أكرم زيداً إن جاهد مع المجتهد العادل) الدالّ بمفهومه على وجوب إكرامه إن جاهد مع الإمام المعصوم(عليه السلام).

هذا إجمال الكلام في المقام.

 

تفصيل الكلام في كون موضوع المفهوم أو حكمه مذكوراً في المنطوق أو لا:

وإن أردت تحقيق الكلام على وجه التفصيل قلنا: تارةً: يقع الكلام في مفهوم الموافقة ـ وإن كان في الحقيقة خارجاً عن المبحث ـ واُخرى: في مفهوم المخالفة:

أمّا مفهوم الموافقة: فتارة: يقع الكلام في أنّه هل يكون الحكم المفهوميّ ـ بسنخه أو شخصه ـ مذكوراً في المنطوق أو لا؟ واُخرى: في أنّه هل يكون موضوع المفهوم مذكوراً في المنطوق أو لا؟