المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

17

أمّا الحكم المفهوميّ بشخصه: فمن الواضح أنّه ليس مذكوراً في المنطوق، وإلّا لكان منطوقاً لا مفهوماً.

وأمّا سنخ الحكم المفهوميّ: فهل يكون مذكوراً في منطوق الجملة الدالّة على مفهوم الموافقة أو لا؟

التحقيق: هو التفصيل في ذلك، بيانه: أنّ مفهوم الموافقة يكون مدركه فهم العرف من الكلام أنّ المولى إنّما نبّه على قسم خاصّ لأجل كونه أخفى الأفراد من حيث الحكم، أو لكونه هو محلّ الابتلاء مثلاً، لا لكونه بالخصوص مركز نظر المولى.

وذلك القسم الخاصّ: تارةً: يكون عبارة عن نفس الحكم، كما لو قال المولى: (لا يستحبّ إكرام الفسّاق) الدالّ بمفهومه على عدم وجوب إكرامهم، واُخرى: يكون عبارة عن متعلّق الحكم، كقوله تعالى: ﴿لاَ تَقُل لَهُمَا اُفٍّ﴾ الدالّ بمفهومه على حرمة الضرب، وثالثة: يكون عبارة عن موضوع الحكم، كما لو قال: (أكرم خدّام العلماء) الدالّ بمفهومه على وجوب إكرام العلماء، أو قال: (يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مسّ الكتاب) الدالّ بمفهومه على حرمة مسّ الكتاب على المحدث بالحدث الأكبر، ورابعة: يكون عبارة عن شرط الحكم بناءً على عدم رجوعه إلى الموضوع، كما لو قال: (أكرم زيداً إن جاهد مع المجتهد العادل) الدالّ بمفهومه على وجوب إكرامه إن جاهد مع الإمام المعصوم(عليه السلام)، فهذه أربعة أقسام:

ففي القسم الأوّل ليس سنخ الحكم بمعنى من المعاني مذكوراً في المنطوق. وفي القسم الثاني يكون سنخ الحكم مذكوراً في المنطوق بمعنى مماثلته للحكم المنطوقيّ في نفس كون كلّ منهما وجوباً مثلا مع قطع النظر عن المتعلّق، وموضوع المفهوم أيضاً مذكور في المنطوق. وفي القسم الثالث تكون السنخيّة بين الحكم