المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

172

المعارضة بين طرفين: إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم بالنحو الذي مضى في التنبيه الثالث.

كما أنّ المورد الذي يكون صغرى لهذا البحث فقط يكتفى فيه بعلاج المعارضة بين إطلاق مادّة الجزاء وإطلاق المنطوق وظهور القضيّة في استقلال الشرط في التأثير.

ونحن لأجل التوضيح والتسهيل نفرض البحث في خصوص المورد الذي لا يكون صغرى للبحث السابق.

الجهة الثانية: في تأسيس الأصل في المسألة عند الشكّ، فنقول: لو شككنا في تداخل الأسباب وعدمه ولم يقم دليل على أحد الطرفين كان مقتضى الأصل مساوقاً من حيث النتيجة مع القول بتداخل الأسباب؛ وذلك لأنّ الحكم الواحد متيقّن والحكم الثاني منفيّ بالبراءة أو الاستصحاب.

نعم، لو قلنا بالاستصحاب التعليقيّ أمكن القول هنا بما يساوق عدم التداخل، فإنّ الشرط الثاني لو كان وجد قبل الشرط الأوّل لكان بنفسه كافياً في ترتّب الحكم، فيدّعى أنّ استصحاب سببيّته للحكم يثبت منشأ انتزاع السببيّة، فيثبت لنا حكم ثان بواسطة الشرط الثاني.

كما أنّه لو قلنا بصحّة القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّيّ أمكن أيضاً القول هنا بما يساوق عدم التداخل، بتقريب: أنّه لو بال ونام حصل له العلم بتحقّق جامع وجوب الوضوء عليه، وبالوضوء الأوّل لا يقطع بارتفاع الجامع فيستصحبه وعليه أن يتوضّأ ثانياً.

لكن بما أنّ التحقيق بطلان الاستصحاب التعليقيّ والقسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّيّ يتّجه فيما نحن فيه جريان البراءة أو استصحاب عدم الحكم.

هذا كلّه في الشكّ في تداخل الأسباب وعدمه.