المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

18

المفهوميّ والمنطوقيّ محفوظة حتّى بالنظر إلى المتعلّق. وفي القسم الرابع تكون السنخيّة بينهما محفوظة حتّى بالنظر إلى المتعلّق والموضوع كليهما.

وأمّا موضوع مفهوم الموافقة: فإن كان المراد بالموضوع متعلّق المتعلّق ـ كالفسّاق في المثال الأوّل، والأبوين في المثال الثاني، والعلماء في المثال الثالث، والمحدث بالحدث الأكبر في المثال الرابع، وزيد في المثال الخامس ـ فموضوع المفهوم مذكور في المنطوق في القسم الأوّل والثاني والرابع من أقسام مفهوم الموافقة، وغير مذكور في القسم الثالث إن كان المراد بمذكوريّته مذكوريّته بما هو موضوع بأن يكون موضوعاً للمنطوق، وإلّا فربّما يكون مذكوراً فيه.

وإن كان المراد بالموضوع متعلّق الحكم فهو مذكور في القسم الأوّل والرابع، وغير مذكور في القسم الثاني، وأمّا في القسم الثالث فإن كان المراد بالمتعلّق مطلق المتعلّق فهو مذكور فيه، وإن كان المراد به المضاف إلى الموضوع الخاصّ فغير مذكور فيه.

هذا. وقبل أن ننتقل إلى مفهوم المخالفة نشير إلى أنّ ما قلناه بالنسبة للقسم الرابع ـ من أنّ موضوع المفهوم بمعنى متعلّق المتعلّق مذكور في المنطوق ـ صحيح؛ لأنّه كان المفروض عدم رجوع الشرط إلى الموضوع. وأمّا إذا رجع إلى الموضوع فقد رجع هذا القسم إلى القسم الثالث، فيكون موضوع المفهوم غير مذكور في المنطوق.

وأيضاً نشير إلى أنّ ما مضى منّا لدى إجمال الكلام من التفصيل في الموضوع بالنظر إلى عالم الثبوت وعالم الإثبات يجري بالتبع في المتعلّق إن اُريد به المتعلّق المضاف إلى الموضوع الخاصّ.

وثالثة: نشير إلى أنّ ما ذكرناه من أقسام مفهوم الموافقة إنّما هي بلحاظ ما لو كان المفهوم بالنظر إلى خصوص الحكم أو المتعلّق أو الموضوع أو الشرط. أمّا لو