المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

19

فُرض مفهوم بالنظر إلى أمرين من هذه الاُمور الأربعة مركّباً، كما لو قال مثلا: (يجب السلام على خدّام العلماء) الدالّ بمفهومه على وجوب ردّ سلام العلماء، فعندئذ يلحقه حكم كلّ من القسمين في عدم مذكوريّة ما هو مذكور في المفهوم في المنطوق.

ورابعة: نشير إلى أنّ الضابط الكلّيّ في جميع ما ذكرناه بالنسبة لمفهوم الموافقة هو: أنّ ما يكون المفهوم بلحاظه لا يعقل أن يكون مذكوراً في المنطوق فهو ليس بمذكور في المنطوق والباقي مذكور فيه.

وأمّا مفهوم المخالفة: فلا إشكال في أنّ الحكم المفهوميّ غير مذكور في منطوقه لا بشخصه ولا بسنخه: أمّا الأوّل فلما هو واضح من أنّه لو كان مذكوراً بشخصه لكان منطوقاً لا مفهوماً. وأمّا الثاني فلما هو واضح أيضاً من أنّ الاتّحاد السنخيّ ينافي فرض مخالفة المفهوم للمنطوق في الكيف.

وأمّا موضوعه: فالتحقيق في كونه مذكوراً في المنطوق وعدمه هو التفصيل بين أقسام المفاهيم:

أمّا مفهوم الشرط: فالأمر فيه دائر مدار رجوع الشرط إلى الموضوع وعدمه، فإن رجع إليه فموضوع المفهوم غير مذكور في المنطوق بلحاظ عالم الثبوت، ومذكور فيه بلحاظ عالم الإسناد، وإلّا فهو مذكور فيه مطلقاً.

هذا إذا كان المراد بالموضوع متعلّق المتعلّق.

وأمّا إذا كان المراد به نفس المتعلّق من حيث هو فالمتعلّق في المفهوم عين المتعلّق في المنطوق.

وأمّا إن كان المراد به المتعلّق المضاف إلى الموضوع الخاصّ فحاله حال ذلك الموضوع الخاصّ.