المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

21

وفي الثالث يكون موضوع المفهوم عين موضوع المنطوق لو اُريد بالموضوع المتعلّق من حيث هو، لا متعلّق المتعلّق ولا المتعلّق المضاف إلى الموضوع.

وفي الرابع يكون موضوع المفهوم عين موضوع المنطوق لو اُريد بالموضوع المتعلّق من حيث هو، وأمّا لو اُريد به متعلّق المتعلّق أو المتعلّق المضاف إلى الموضوع الخاصّ فلو لم نُرجع الشرط إلى الموضوع فهو عين موضوع المنطوق، ولو أرجعناه إليه فهو غيره في عالم الثبوت وعينه في عالم الإثبات.

وأمّا مفهوم اللقب: فالموضوع فيه عين الموضوع في المنطوق لو كان المراد بالموضوع المتعلّق من حيث هو، وأمّا لو كان المراد به متعلّق المتعلّق أو المتعلّق المضاف إلى الموضوع الخاصّ فهو غيره.

وأمّا مفهوم العدد: فجميع الخصوصيّات فيه مشتركة بين المنطوق والمفهوم إلّا العدد الخاصّ، فذلك العدد أيّ شيء فُرض يكون ذلك الشيء في المفهوم غيره في المنطوق، وباقي الخصوصيّات المفهوميّة مع قطع النظر عن الإيجاب والسلب ثابتة في المنطوق.

هذا ضابط الكلام في مفهوم العدد، وتعرف جزئيّات الكلام في موارده بالتأمّل في هذا الضابط.

 

الضابط في اقتناص المفهوم:

الأمر الثاني: في بيان ما هو الضابط في اقتناص المفهوم الذي يكون همّ القائلين بالمفهوم إثباته وهمّ المنكرين له نفيه.

وكان المناسب بيان ذلك مستقلاًّ وقبل البحث عن كلّ واحد واحد من المفاهيم من مفهوم الشرط وغيره، إلّا أنّ المحقّق الخراسانيّ وكذا المحقّق النائينيّ(رحمهما الله)