المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

216

أن توضع أداة خاصّة تدلّ على فرد خاصّ من تلك الأفراد، سواء كان المائز بينها ثابتاً في حقيقة العموم أو كان ناشئاً من تعلّق الحكم به.

ألا ترى أنّ هيئة تقدّم المسند على المسند إليه ربّما تدلّ على كون الموضوع محصوراً فيه الحكم، مع أنّ انقسام الموضوع إلى المحصور فيه الحكم وعدمه ليس انقساماً ذاتيّاً، بل يكون ناشئاً من ناحية الحكم. ومن الممكن أن تكون أداة العموم ونظير هذه الهيئة تدلّ على قسم خاصّ من العموم ينشأ انقسامه إليه وإلى غيره من ناحية الحكم، وذلك بأن تدلّ أداة العموم على أنّ الحكم تعلّق بموضوعه بهذا النحو من التعلّق.

فظهر: أنّه لا يفترق الأمر في ذلك ـ أي: في ثبوت المجال للبحث عن دلالة أداة العموم على خصوص قسم خاصّ ـ بين كون المائز ثابتاً في ذات العموم أو في تعلّق الحكم(1).

بقي الكلام في أصل ما أفاده(رحمه الله) من كون هذا التقسيم باعتبار تعلّق الحكم



(1) لا يخفى أنّ لصاحب الكفاية تعليقاً على كلامه هنا في كفايته صريحاً في أنّه(رحمه الله)لم يتوهّم في المقام كون رجوع هذه الأقسام إلى كيفيّة تعلّق الحكم مانعاً عن إمكانيّة اختلاف أدوات العموم لغةً في إفادة البدليّة والاستغراقيّة والمجموعيّة، ونصّ عبارته(رحمه الله)في تعليقه على الكفاية في المقام ما يلي:

«إن قلت: كيف ذلك، يعني كيف تكون هذه الأقسام باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام لا أقساماً ذاتيّة للعموم، ولكلّ واحد منها لفظ غير ما للآخر، مثل: (أيّ رجل) للبدليّ، و(كلّ رجل) للاستغراقيّ؟!

قلت: نعم، ولكنّه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له لا بملاحظة اختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام؛ لعدم إمكان تطرّق هذه الأقسام إلّا بهذه الملاحظة، فتأمّل جيّداً».