المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

217

لا باعتبار نفس العموم والاستيعاب، وقد ذهب المحقّق العراقيّ(رحمه الله) هنا إلى تفصيل، بيانه: أنّه(رحمه الله) سلّم عدم كون المائز بين الأقسام ثابتاً في نفس الاستيعاب، لكنّه قال: إنّ كون العموم بدليّاً أو غيره ناشئ من خصوصيّة في مدخوله، فإن كان مدخول أداة العموم نكرة فلا محالة يكون العموم بدليّاً لا استغراقيّاً أو مجموعيّاً؛ إذ النكرة يستحيل انطباقها على أفرادها واستيعابها لها عرضيّاً حتّى يكون العموم استغراقيّاً أو مجموعيّاً، وذلك لمكان أخذ قيد الوحدة في النكرة، فمهما انطبقت على جميع أفرادها كان انطباقها عليها واستيعابها لها على نحو البدل، وإن كان مدخولها اسم جنس كان العموم غير بدليّ؛ لأنّ انطباق اسم الجنس على أفراده عرضيّ.

ثُمّ بعد فرض تحقّق الاستيعاب العرضيّ تارةً يكون الحكم واحداً ثابتاً للمجموع، واُخرى يكون أحكاماً متعدّدة بعدد الأفراد، فعلى الأوّل يكون العامّ مجموعيّاً، وعلى الثاني استغراقيّاً.

فتحصّل: أنّ الفرق بين العموم البدليّ وغيره يكون من ناحية مدخوله، والفرق بين العموم الاستغراقيّ والمجموعيّ يكون من ناحية الحكم. هذا ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في المقالات(1).

وليعلم أنّ كون الخصوصيّة ناشئة من مدخول العموم أيضاً حاله حال كونها ناشئة من الحكم أو من نفس العموم في إمكان افتراض استفادة الخصوصيّة من أداة العموم وعدمها، ألا ترى أنّ كون المدخول نكرة أو اسم جنسليس في نفسه ظاهراً بلا نظر إلى الأداة، فإنّ تنوين التنكير والتمكّن كلاهما بشكل واحد.



(1) راجع المقالات، ج 1، ص 430 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.