المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

218

وعلى أيّة حال فنحن يقع كلامنا هنا في مقامين:

المقام الأوّل: في أنّ الفرق بين البدليّ وغيره هل هو ناش من خصوصيّة في نفس العموم أو من خصوصيّة في شيء آخر؟ قد عرفت أنّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)ذهب إلى نشوئه من خصوصيّة في كيفيّة تعلّق الحكم بالعامّ.

ويرد عليه: أنّ نفس الاستيعاب مع قطع النظر عن طروّ أيّ حكم عليه تارةً يتصوّر عرضيّاً واُخرى يتصوّر بدليّاً، فإنّك ترى وجداناً الفرق بين مفهوم (كلّ الأشياء)و(جميع الأشياء)، ومفهوم (أحد الأشياء) قبل أن يحكم عليه بحكم، ثُمّ ترى الحكم الذي يطرأ على الأفراد: تارةً يطرأ على الأفراد التي لوحظت بدليّاً، واُخرى على الأفراد التي لوحظت عرضيّاً، فالفرق بينهما سابقٌ على الحكم وليس من خصوصيّات الحكم.

كما أنّ ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله) من نشوئه من خصوصيّة في مدخول العموم أيضاً غير صحيح، فيمكن أن يفرض المدخول نكرة مع كون الاستيعاب عرضيّاً، وذلك بأن لا يكون المستوعب لأفرادها نفس تلك النكرة ـ حتّى يقال باستحالة ذلك لتقيّد النكرة بقيد الوحدة ـ بل يكون المستوعب لأفرادها عرضيّاً مفهوماً آخر كمفهوم كلّ، فلو فُرض (رجل) في قوله: (أكرم كلّ رجل) نكرة لم يكن ذلك مانعاً عن العموم العرضيّ؛ لأنّ المستوعب هو كلمة (كلّ) لا كلمة (رجل)، ولا استحالة في كون كلمة مقيّدةً بقيد الوحدة مع استيعاب شيء آخر لأفرادها عرضيّاً، بل هو واقع في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي بناءً على إفادة ذلك للعموم، فإنّ النكرة مقيّدة بقيد الوحدة لكنّ العموم واستيعاب الحكم للأفراد استغراقيّ.

ويمكن أيضاً أن يُفرض المدخول اسم جنس مع فرض الاستيعاب بدليّاً:

أمّا أوّلا: فلأنّ اسم الجنس لا يجب أن يكون استيعابه للأفراد ـ مهما