المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

219

استوعب ـ عرضيّاً، وإنّما فرقه مع النكرة أنّ النكرة لا يجوز استيعابها للأفراد عرضيّاً؛ لتقيّدها بقيد الوحدة، واسم الجنس يجوز استيعابها للأفراد عرضيّاً.

وأمّا ثانياً: فلأنّه لو سلّمنا أنّ اسم الجنس يجب أن يكون استيعابه للأفراد ـ مهما استوعب ـ عرضيّاً لا بدليّاً، قلنا: من الممكن فرض كون المستوعِب مفهوماً آخر، بأن يضع الواضع أداة تفيد مفهوماً اسميّاً مستوعِباً لأفراد مدخوله على نحو البدل وإن كان مدخوله اسم الجنس.

والتحقيق: أنّ انقسام العموم إلى البدليّة والعرضيّة ذاتيّ، فإنّ العموم عبارة عن الاستيعاب، والاستيعاب عبارة عن التطبيقات العديدة بعدد الأفراد، وهذه التطبيقات العديدة تارةً تُفرض في عرض واحد، واُخرى تُفرض لا في عرض واحد بل على سبيل البدل.

المقام الثاني: في أنّ المائز بين العموم الاستغراقيّ والمجموعيّ هل هو ثابت في ذات العموم أو في شيء آخر؟ قد عرفت توافق المحقّق الخراسانيّ والمحقّق العراقيّ على أنّ انقسام العموم إليهما إنّما هو باعتبار تعلّق الحكم لا باعتبار نفسه.

أقول: لا مجال للشكّ في أمرين:

أحدهما: أنّه بعد أن فُرض استيعاب تمام الأفراد عرضيّاً: تارةً يحكم على المجموع بحكم واحد، واُخرى يحكم على كلّ فرد بحكم على حدة، وهذان كيفيّتان لتعلّق الحكم.

ثانيهما: أنّه يمكن أن يقسّم العامّ في نفسه مع قطع النظر عن تعلّق حكم به إلى ما لوحظ فيه التركيب بين أفراده تركيباً اعتباريّاً وما لم يلاحظ فيه ذلك ـ كما نرى وجداناً الفرق بين مفهوم (مجموع الأشياء) ومفهوم (جميع الأشياء) ـ وأن يسمّى الأوّل بالمجموعيّ والثاني بالاستغراقيّ.