المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

22

بحثاه في خصوص عنوان مفهوم الشرط ويظهر الحال في باقي المفاهيم بالقياسبذلك.

وبما أنّنا نحاول تسهيل تناول ما نبيّنه بشأن كلامي العلمين نجري البحث في ذلك في دائرة الجملة الشرطيّة ويقاس عليها باقي المفاهيم. فنقول:

إنّ أساطين الفنّ سلكوا في المقام مسلكين متعاكسين، فالمشهور جعلوا مركز دوران المفهوم وجوداً وعدماً مداره أمراً، مع افتراض أمر آخر مسلّماً بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له، والمحقّق العراقيّ(رحمه الله) عكس الأمر فجعل مركز دوران مفهوم الشرط وجوداً وعدماً مداره ذاك الأمر الثاني، مع افتراض الأمر الأوّل مسلّماً بين القائلين بالمفهوم وعدمه.

فعلى الإجمال نقول: الضابط في اقتناص المفهوم في نظر المشهور دلالة الشرطيّة على أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء، فعندئذ ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط مع فرض الفراغ عن أنّ ما رتّب على الشرط سنخ الحكم لا شخصه.

والضابط في اقتناص المفهوم في نظر المحقّق العراقيّ(رحمه الله) هو أن يكون المعلّق ـ أي: المرتّب على الشرط ـ سنخ الحكم لا شخصه، مع فرض الفراغ عن العلّيّة الانحصاريّة للشرط بالنسبة للجزاء.

ويظهر من ذلك: أنّ الضابط فيه عند كلا الفريقين في الحقيقة واحد مركّب من أمرين: أحدهما العلّيّة الانحصاريّة للشرط بالنسبة لما علّق أو رتّب عليه. والثاني أن يكون ما علّق عليه سنخ الحكم لا شخصه، إلّا أنّ الفريقين اختلفا فيما هو المسلّم من الأمرين، وما هو موضوع البحث بين القائلين بالمفهوم ومنكريه.

والكلام تارةً: يقع فيما أفاده المشهور، واُخرى: فيما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله)فنقول:

أمّا ما هو الضابط لاقتناص المفهوم في نظر المشهور ـ وهو كون الشرط علّة