المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

222

أدوات العموم، كما أنّ كلام المحقّق الخراسانيّ أيضاً لم يكن له وجه فنّيّ.

اللّهمّ إلّا أن يكون المراد لكلّ واحد منهما ذكر اصطلاح، ولا مُشاحّة في الاصطلاح، لكن يبقى عليهما عندئذ أنّه لو كانت كلمة (عشرة) ونحوها من أسماء الأعداد متضمّنة لمعنى الاستيعاب كان هناك مجال لعدّها من أدوات العموم، ثُمّ الجواب بدعوى تقيّد العموم بكونه استيعاباً للأفراد، أو كون المستوعَب غير أداة الاستيعاب، لكنّها غير متضمّنة لمعنى الاستيعاب، فلا يصحّ أصل الإشكال ولا يصحّ الجواب عنه بأنّ كلمة (عشرة) مثلا مستوعبة للأجزاء لا للأفراد، أو بأنّها مستوعبة لنفس مفاد أداة الاستيعاب لا لمدخولها، وإنّما هي موضوعة لمفهوم مركّب، واستيعاب المركّب لأجزائه يكون من أحكامه التكوينيّة لا أنّه داخل في نفس المفهوم، ونظير ذلك أنّ المركّب يكون محكوماً تكويناً بكونه أكبر من جزئه مع أنّ هذه الأكبريّة ليست مفهوماً للفظ.

والخلاصة: أنّ أداة العموم ما يكون دالّاً على نفس الاستيعاب كــ (لام الجمع) بناءً على كونه من أداة العموم، وككلمة (كلّ)، أمّا دلالة مثل (لام الجمع) على نفس الاستيعاب بناءً على أنّه من أدوات العموم فواضح، فإنّه حرف وضع لإفادة النسبة الاستيعابيّة. وأمّا دلالة مثل كلمة (كلّ) على نفس الاستيعاب فلأنّه وإن كان موضوعاً لمفهوم اسميّ لكنّه موضوع للمفهوم المستوعب بما أنّه مستوعب، بحيث لو قطعنا النظر عن جهة استيعابه لم يبق شيء يكون مفهوماً له، إذن فلا محالة يكون مفاده هو الاستيعاب.

وأمّا كلمة (عشرة) ونحوها فحالها حال سائر الألفاظ الموضوعة للمركّبات كالكتاب والدار وغيرهما، أفهل يتخيّل أحد أنّ كلمة (كتاب) أو (دار) من أدوات العموم لكونه مستوعباً لأجزائه؟ كلاّ! فإنّ لفظة كتاب ودار لم توضع لإفادة