المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

227

 

أداة العموم

الجهة الرابعة: في أداة العموم.

 

دلالة كلمة (كلّ) ونحوها على العموم:

لا إشكال من أحد في أنّ كلمة (كلّ) ونحوها كـ (جميع) من أدوات العموم إلّا من بعض السابقين، حيث استشكل في ذلك، بل قيل: إنّه حقيقة في الخصوص. ولا نعتني بهذا القول ولا بالبحث عنه.

والذي يكون هنا جديراً بالبحث هو: أنّه هل نحتاج في استفادة العموم من كلمة (كلّ) ونحوه إلى إجراء مقدّمات الحكمة في مدخوله أو لا؟

ذهب المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) إلى أنّ وضع (كلّ) ونحوه ثبوتاً يلائم مع الاحتياج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول وعدمه، بمعنى أنّه يمكن وضعه بنحو نحتاج إليها مع وجوده في الكلام، ويمكن وضعه بنحو لا نحتاج إليها معه.

توضيح ذلك: أنّ اسم الجنس وضع للطبيعة المهملة، وأعني بذلك: الجامع بين المطلق والمقيّد، فإن اُريد المقيّد فلابدّ من الإتيان بقرينة تدلّ على القيد، وإن اُريد المطلق فلابدّ أيضاً من الإتيان بقرينة تدلّ على الإطلاق، سواء كانت قرينة خاصّة أو كانت قرينة عامّة وهي مقدّمات الحكمة؛ لأنّ المفروض أنّ تلك الكلمة بنفسها لا تدلّ على ما اُريد من المقيّد أو المطلق، لكونها موضوعة للجامع بينهما.

ثُمّ كلمة (كلّ) من الممكن أن يضعها الواضع لاستيعاب ما اُريد من مدخولها، ومن الممكن أن يضعها لاستيعاب تمام ما يصلح مدخولها للانطباق عليه، فإن