المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

228

وضعها على النحو الأوّل فلا محالة نحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في مدخولها؛ إذ المفروض أنّ كلمة (كلّ) إنّما تدلّ على استيعاب ما اُريد من مدخولها، ومدخولها إنّما هو اسم الجنس وهو غير دالّ بنفسه إلّا على الطبيعة المهملة، ولا يدلّ على ما اُريد من إطلاق أو تقييد، فلابدّ من تعيين كون المراد هو المطلق بمقدّمات الحكمة حتّى يثبت استيعاب (كلّ) لجميع أفراد هذا المطلق.

وإن وضعها على النحو الثاني فلا حاجة إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول؛ لأنّها بنفسها تدلّ على استيعاب تمام الأفراد التي يصلح المدخول للانطباق عليها.

هذا ما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) بحسب مقام الثبوت، وأمّا بحسب مقام الإثبات فاستظهَرَ الثاني، أعني: عدم الاحتياج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول(1).

ولكنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) ذهب إلى أنّ استيعاب كلمة (كلّ) لكلّ الأفراد يتوقّف على إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول(2).

وذهب السيّد الاُستاذ دامت بركاته(3) والمحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)(4) إلى عدم



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 334 بحسب الطبعة المعروفة بطبعة المشكينيّ.

(2) راجع فوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 518 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 450 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).

(3) راجع أجود التقريرات الطبعة السابقة الذكر، ج 1، ص 440 ـ 441، تحت الخطّ، وكذلك ص 451، تحت الخطّ، وكذلك راجع المحاضرات، ج 5، ص 159 بحسب الطبعة الثالثة لدار الهادي للمطبوعات بقم.

(4) راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 446 ـ 448 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).