المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

23

منحصرة للجزاء ـ فهذا في الحقيقة ينحلّ إلى اشتراط اُمور ثلاثة أو أربعة في الدلالة على المفهوم:

فالمحقّق النائينيّ(قدس سره) ذكر في المقام شرائط ثلاثة:

الأوّل: أن تكون القضيّة لزوميّة لا اتّفاقيّة. أمّا لو كانت اتّفاقيّة فمن المحتمل أن يقترن الجزاء صدفة بشرط آخر أيضاً اتّفاقاً كما اقترن بهذا الشرط اتّفاقاً.

والثاني: أن يكون اللزوم ترتّبيّاً، بأن يكون الجزاء معلولا للشرط لا العكس، ولا أن يكونا معلولين لشيء ثالث، فلو كان الجزاء هو العلّة فلا مانع من افتراض كونه علّة لأمرين: أحدهما هذا الشرط، والثاني شيء آخر، ولو كانا معلولين لشيء ثالث فلا مانع من أن يولّد الشيء الثالث أحياناً أمراً آخر يقترن بالجزاء.

والثالث: أن يكون الشرط علّة منحصرة للجزاء؛ إذ لو كان علّة غير منحصرة لولد الجزاء أيضاً لدى بديل تلك العلّة، وهذا يعني انتفاء الدلالة على المفهوم.

والمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ذكر شرائط أربعة:

الأوّل: عين ما ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله) من أن تكون القضيّة الشرطيّة لزوميّة لا اتّفاقيّة.

والثاني: أن يكون اللزوم ترتّبيّاً، ولكن لم يقصد بذلك ما قصده الشيخ النائينيّ(رحمه الله) من كون الجزاء معلولا للشرط، أي: لم ينتقل ابتداءً إلى شرط معلوليّة الجزاء للشرط، بل قصد مطلق أن يكون الجزاء مترتّباً على الشرط، بأن لا يكونا في عرض واحد ولا يكون الشرط مترتّباً على الجزاء، ومن هنا احتاج إلى ذكر شرط ثالث كالتالي:

والثالث: أن يكون الترتّب على نحو ترتّب المعلول على علّته.