المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

230

(كلّ) على تعيين المدخول ممنوع، بل هي تعيّن المدخول وتدلّ على أنّه هو المطلق واللابشرط القسميّ لا المقيّد، فلا حاجة إلى مقدّمات الحكمة.

وبكلمة اُخرى: إنّ كون المدخول مطلقاً تارةً يستفاد من عدم القرينة على القيد، واُخرى من القرينة على عدمه، وما نحن فيه من قبيل الثاني لا الأوّل، ولولا ذلك لما أمكن التصريح بالعموم أصلا مع أنّه واضح البطلان، بل لا يحتمل ثبوتاً عدم إغناء كلمة (كلّ) عن مقدّمات الحكمة وتوقّف استفادة العموم والاستيعاب منها على جريان مقدّمات الحكمة في المدخول الدالّة على استيعابه؛ إذ مع فرض إحراز الاستيعاب في الرتبة السابقة تلغو كلمة (كلّ). هذا ما أفاده السيّد الاُستاذ دامت بركاته.

وقد لوّح المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) إلى تقريب آخر لإبطال الاحتياج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول، وهو: أنّه لو فرض استيعاب المدخول بجريان مقدّمات الحكمة في الرتبة السابقة على الأداة فالاستيعاب بعد ذلك بالأداة مرّة ثانية ـ بأن يصير المدخول المستوعب مستوعباً ـ محال؛ لاستحالة قبول المماثل للمماثل كما يستحيل قبول المقابل للمقابل(1).

أقول: إنّ كلاًّ من كلام المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) مع كلام السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ مع أصل التقريب الذي أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) لا يخلو عن إشكال.

أمّا كلام المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) فيرد عليه:

أوّلا: أنّ الإطلاق ـ على ما هو الحقّ المحقَّق ـ ليس عبارة عن الاستيعاب كالعموم حتّى يقال: إنّ المستوعَب لا يُستوعَب في طول كونه مستوعَباً، بل هو



(1) راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 447 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام).