المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

231

عبارة عن تعرية الخصوصيّات الفرديّة ولحاظ الطبيعة معرّاة عن تلك الخصوصيّات،فالتكثّر يلغى في الإطلاق ويلحظ في العموم، بمعنى أنّه في العموم يرى جميع الأفراد من حيث هي أفراد، وفي الإطلاق يرى ذات الطبيعة بلا نظر إلى الأفراد من حيث هي، فكم فرق بينهما.

وثانياً: أ نّا لو سلّمنا أنّ الإطلاق أيضاً عبارة عن الاستيعاب، فالمستوعَب في الرتبة السابقة على الأداة هو ذات المدخول، والمستوعَب الثاني هو الأداة؛ لأنّ كلمة (كلّ) تفيد المفهوم الاسميّ المستوعب، وليست حرفاً حتّى تدلّ على استيعاب المدخول حتّى يلزم استيعاب المستوعَب.

وأمّا كلام السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ ففي الحقيقة ينحلّ إلى كلامين:

أحدهما: تعيين كلمة (كلّ) إثباتاً واستظهاراً لمدخولها وإفادة كون مدخولها مطلقاً وإلّا لما أمكن التصريح بالعموم، في حين أنّه لا شكّ في إمكان التصريح بالعموم لدى العرف ويكون ذلك بمثل كلمة (كلّ).

وثانيهما: دعوى أنّه لا محيص ثبوتاً من استغناء (كلّ) عن إجراء مقدّمات الحكمة في مدخوله وإلّا لزمت اللغويّة.

ولعلّ نظره في كلامه الثاني إلى الاستدلال على ما قرّره في كلامه الأوّل من دعوى تعيين كلمة (كلّ) لمدخولها وإفادة كونه مطلقاً.

وعلى أيّة حال فكلا كلاميه لا يخلو من نظر:

أمّا كلامه الثاني ـ وهو لزوم اللغويّة ـ فصحيح أنّه لا يرد عليه نفي اللغويّة بدعوى أنّ الفائدة هي التأكيد؛ لأنّ فرض الطوليّة بين إفادة الكلّ للعموم ومقدّمات الحكمة يبطل التأكيد، ولكنّه مع ذلك نمنع لزوم اللغويّة، سواء اُريد بها اللغويّة في