المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

232

الوضع أو في الاستعمال:

إذ لو اُريد باللغويّة لغويّة الوضع ورد عليه:

أوّلا: أنّ العموم والإطلاق ليس مفادهما متّحداً حتّى يلزم لغويّة الوضع، فإنّ العموم هو الاستيعاب، ومقدّمات الحكمة لا تفيد الاستيعاب حتّى يقال: إنّ الاستيعاب المتوقّف على الاستيعاب لغو، بل تفيد نفي الخصوصيّات ولحاظ الطبيعة مجرّدة عنها. وهذا هو الإيراد الأوّل الذي أوردناه على المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) ويكفي داعياً إلى الوضع نفس كون معنى العموم غير معنى الإطلاق، وإن فرض عدم ثبوت نتيجة عمليّة بالنسبة للحكم الشرعيّ، فإنّ الفائدة المترقّبة من الوضع إنّما هي إفادة المعاني المختلفة سواء اختلفت بذلك النتيجة من حيث الحكم الشرعيّ أو لا.

وثانياً: أنّه لو سلّمنا كون مفاد كلّ منهما الاستيعاب، فالاستيعاب العموميّ وإن كان في طول الاستيعاب الحكميّ فلا يعقل تأكيده به، لكن إفادة كلمة (كلّ) لعرضيّة الاستيعاب وعدم كونه بدليّاً ليست في طول كون الاستيعاب الحكميّ عرضيّاً لا بدليّاً، فإن كان الكلام بحيث تستفاد العرضيّة منه مع قطع النظر عن كلمة (كلّ) كانت كلمة (كلّ) تأكيداً للعرضيّة، وإلّا كانت بياناً لها فلا يلغو الوضع. هذا بالنسبة للأداة التي تفيد خصوصيّة العرضيّة، وكذلك الكلام فيما لو فرضت إفادتها للخصوصيّة البدليّة، فإنّه أيضاً لا يلغو وضع الأداة؛ لأنّه يبيّن هذه الخصوصيّة أو يؤكّدها.

وإن اُريد باللغويّة لغويّة الاستعمال، ورد عليه:

أوّلا: ما عرفت من أنّ أداة العموم تفيد الخصوصيّة العرضيّة أو البدليّة تأكيداً أو بياناً.

وثانياً: أنّه مع قطع النظر عن ذلك ربّما يوجد هناك تفنّن في استعمال أداة