المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

233

العموم في الكلام، كما لو اُريد بيان الحكم رأساً على الأفراد لا على الطبيعة المجرّدة التي هي مفاد الإطلاق، لنكتة أنّ ما اشتمل على ملاك الحكم هو نفس خصوصيّات الأفراد من حيث هي مثلا.

وأمّا كلامه الأوّل ـ وهو: أنّ كلمة (كلّ) تعيّن مدخولها وتدلّ على أنّه مطلق بمعنى اللابشرط القسميّ ـ فيرد عليه: أنّ هذا صِرف دعوى لا دليل عليها. وأمّا ما استدلّ به لذلك من فهم العرف التصريح بالعموم فلا يصلح دليلا على مدّعاه، وكلامه الثاني لو تمّ في نفسه لا يصلح أيضاً دليلا على ما في كلامه الأوّل من دعوى تعيين (كلّ) لمدخوله؛ فإنّ غاية ما يثبت بهما هي عدم صحّة توقّف العموم على ثبوت الإطلاق في الرتبة السابقة عليه، وهذا لا يستلزم كون كلمة (كلّ) دالّة على كون مدخولها مطلقاً بمعنى اللابشرط القسميّ إلّا بناءً على أنّ الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيّد لا تقبل الانطباق على الأفراد. فإن تمّ هذا المبنى صحّ أن يقال: إنّ كلمة (كلّ) بما أنّها تقتضي الانطباق على الأفراد تدلّ على أنّ مدخولها مطلق بهذا المعنى لا مهمل، لكن هذا المبنى غير صحيح لا عندنا ولا عند السيّد الاُستاذ.

هذا، مضافاً إلى أنّه لو بني على هذا المبنى الباطل ـ وهو عدم قابليّة انطباق الطبيعة المهملة على الأفراد ـ ورد إشكال آخر على ما مضى من دعواه لزوم اللغويّة في الأداة إذا احتاجت في إفادة العموم إلى مقدّمات الحكمة؛ إذ تكفي عندئذ فائدة لها أنّها تنفي احتمال الإهمال بالوضع.

والخلاصة: أنّه لا دليل على أنّ كلمة (كلّ) تجعل مدخولها مطلقاً، فليكتفى مثلا بادّعاء أنّ كلمة (كلّ) لا تحتاج في الاستيعاب إلى تعيين مدخولها في المطلق بمقدّمات الحكمة؛ لأنّها تستوعب أفراد ما يقبل المدخول ـ حتّى على إهماله ـ