المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

235

التحقيق في ذلك عند بيان ما هو المختار عندنا، وإن كان المراد الاستحالة في مرحلة الثبوت فهي متوقّفة على القول بعدم قبول الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيّد للانطباق على الأفراد كما هي كذلك عند المحقّق النائينيّ(قدس سره)، وأمّا على ما هو الحقّ من أنّ الجامع بينهما قابل للانطباق عليها فمن الممكن ثبوتاً كون كلمة (كلّ) موضوعة لاستيعاب المعنى الاستعماليّ لمدخوله الذي هو الطبيعة المهملة، فتدلّ ـ لا محالة ـ على العموم مع فرض عدم تعيين مدخولها، أي: عدم إثبات أنّ مدخولها مطلق.

هذا مضافاً إلى أنّه لو قبلنا ذلك المبنى، أعني: عدم قابليّة الجامع بين المطلق والمقيّد للانطباق على الأفراد فأيضاً من الممكن ثبوتاً استفادة العموم من (كلّ) بدون إجراء مقدّمات الحكمة مع فرض أنّه لا يعيّن المدخول، وذلك بدعوى كون كلمة (كلّ) موضوعة لاستيعاب أفراد مطلق مدخوله.

وأمّا الصغرى ـ وهي دعوى عدم دلالة (كلّ) على تعيين المدخول ـ: فإن كان المراد دعوى استحالة دلالته على التعيين ثبوتاً فهذا صحيح. ويدلّ عليه: أنّ دلالة لفظ (كلّ) على تعيين المدخول علاوة على دلالته على استيعابه غير متصوّر، فإنّه يلزم استعمال اللفظ في معنيين أو تركّب المفهوم. نعم، يمكن ثبوتاً كونه دالّاً على استيعاب مطلق مدخوله كما ذكرناه في الإيراد الثاني الذي أوردناه على الكبرى، بناءً على كونها دعوى ثبوتيّة لا إثباتيّة، وأمّا دلالته على أنّ مدخوله مطلق مع دلالته على استيعاب هذا المطلق فغير ممكن.

ومن هنا انقدح إشكال آخر على السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ علاوة على ما سبق، حيث التزم في مقام الجواب عن المحقّق النائينيّ(قدس سره) بدلالة لفظ (كلّ) على كون مدخوله مطلقاً وبنحو اللابشرط القسميّ.