المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

239

لو صرّح بذلك أصبح الكلام مجملا ولم يمكن تعيين المراد الجدّيّ في المطلق بمقدّمات الحكمة.

وإن كان المقصود بذلك تعيين ما اُريد من المدخول ابتداءً ثُمّ صبّ كلمة (كلّ) عليه من دون أخذ ذلك في المدلول الاستعماليّ لكلمة (كلّ)، قلنا: مادام أنّ هذا ليس داخلا في المدلول الاستعماليّ لكلمة (كلّ) فالقيد كيف يحتمل وجوده حتّى ينفى بمقدّمات الحكمة كي تدلّ كلمة (كلّ) على العموم؟ فإمّا أن يفترض احتمال أخذه في معنى المدخول وهذا يعني احتمال التجوّز؛ لأنّ استعمال الكلمة الموضوعة للطبيعة في المقيّد مجاز، وهذا ينفى بأصالة الحقيقة بلا حاجة إلى مقدّمات الحكمة. وإمّا أن يفترض احتمال القيد بتقييد إضافيّ لم يشتمل عليه المدخول ولم يرد بالمدخول إلّا معناه الحقيقيّ، وهذا يعني أنّ كلمة (كلّ) لم تستوعب إذن أفراد ما اُريد من المدخول، فهذا القيد المحتمل منفيّ بالدلالة اللغويّة لكلمة (كلّ).

والخلاصة: أنّ إرادة المقيّد ـ لو لم يؤخذ قيد ما اُريد من المدخول في نفس معنى (كلّ) ـ يستحيل أن تجتمع مع إرادة المعنى الحقيقيّ من كلمة (كلّ) ومن مدخولها؛ لأنّ القيد لو دخل في المدخول لزم التجوّز في المدخول، ولو خرج من المدخول ففرض التقيّد بقيد خارجيّ هو بمعنى عدم استيعاب الكلّ لأفراد ما اُريد من المدخول.

وهذا البرهان الثاني يثبت استحالة احتياج كلمة (كلّ) في الدلالة على العموم إلى مقدّمات الحكمة.

وهناك تقريب ثالث للبرهان نذكره وفق مبنى الشيخ النائينيّ(رحمه الله) وليس على مبنانا.