المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

240

وتوضيحه: أنّه(رحمه الله) ذهب إلى أنّ مقدّمات الحكمة تدلّ على أنّ الموضوع هو اللابشرط القسميّ لا المقيّد ولا اللابشرط المقسميّ الذي هو الموضوع له اللفظ، وعلى هذا نقول: إنّنا فرضنا أنّ أداة العموم تدلّ على استيعاب أفراد المراد الجدّيّ للمدخول وغضضنا النظر عن الجواب الثاني، لكنّا نقول: إنّنا إنّما نجري مقدّمات الحكمة مع انتفاء أداة العموم لإثبات كون المراد الجدّيّ هو المطلق لعدم إمكان الإهمال في تلك المرحلة، ولو أمكن لكنّا نقول بالإهمال فيها دون الإطلاق؛ لأنّه أخفّ مؤونة من الإطلاق، وأمّا مع ثبوت العموم فالإهمال في تلك المرحلة معقول؛ إذ من الممكن إرادة الطبيعة المهملة واستيعاب أفرادها بأداة العموم لما هو الحقّ من قابليّة انطباقها على الأفراد، وإذا كان الإهمال في تلك المرحلة معقولا أثبتناه بأصالة تطابق عالم الثبوت والإثبات من دون حاجة إلى إثبات الإطلاق بالمعنى الذي يقوله المحقّق النائينيّ ويفترضه مفاداً لمقدّمات الحكمة.

 

الكلام في دلالة لام الجماعة على العموم:

وممّا عدّ من أدوات العموم لام الجماعة.

وتحقيق البحث فيه يستدعي بسط الكلام في مقامين:

أحدهما: ما ينبغي ثبوتاً من كيفيّة تصوير دلالتها على العموم.

والثاني: في أنّ ما تصوّرناه ثبوتاً هل هو المفهوم إثباتاً من الكلام، أو ليست لام الجماعة أساساً من أدوات العموم.

أمّا المقام الأوّل ـ وهو كيف يمكن تصوير فرض دلالة لام الجماعة على العموم؟ ـ: فالتحقيق: أنّ تصوير دلالة لام الجماعة على العموم يكون على قسمين:

القسم الأوّل: أن يتصوّر ذلك بنحو يكون المستوعَب ـ بالفتح ـ أفراد نفس