المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

243

الثاني: أن يقال: إنّ أداة العموم مركّبة من لام الجماعة وصيغة الجمع التي طرأت على المادّة وأفادت استغراق كلّ فرد فرد، بناءً على أنّ مفاد أداة الجمع حرفيّ لا اسميّ.

وكلا هذين الطريقين من النحو الثاني يفيدان الصورة الثانية من الصور الأربع للنحو الأوّل.

الثالث: أن يقال: إنّ هيئة الجمع بناءً على أنّ مفادها حرفيّ لا اسميّ تجعل المادّة مستوعبة لأفرادها، فإن جيئت بهيئة الجمع واُريد المرتبة الاُولى من مراتب الجمع فالهيئة جعلت المادّة مستوعبة لثلاثة أفراد، وإن اُريد المرتبة الثانية فالهيئة جعلت المادّة مستوعبة لأربعة أفراد، وهكذا إلى أن نصل إلى المرتبة الأخيرة المنتجة لاستيعاب جميع الأفراد. واللام تعيّن كون المراد من الهيئة المرتبة الأخيرة فتفيد العموم، وأداة العموم في الحقيقة على هذا الاحتمال هي الهيئة لا اللام.

ويرد على جميع ما ذكرناه إلى الآن من الصور: أنّ كون المستوعَب ـ بالفتح ـ أفراد نفس المفهوم المستوعِب بالكسر ـ كما هو المستفاد من تعريف المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) للعموم ـ محال؛ وذلك لأنّ كلّ عنوان من العناوين لا يمكن أن يُرى به إلّا ذات الطبيعة دون الأفراد؛ لأنّ المقدار الذي يحكي عنه العنوان هو نفس


السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 516 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم. والثاني صريح في إرادة الطريق الأوّل، ولكنّ الأوّل ينسجم أيضاً مع إرادة كون هيئة الجمع مع اللام موضوعة للعموم، بل هذا ما فهمه السيّد الخوئيّ(رحمه الله) من كلام اُستاذه على ما ورد في تعليقه على كلام اُستاذه تحت الخطّ في أجود التقريرات، فراجع.