المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

245

وعلى أيّة حال فقد عرفت استحالة القسم الأوّل، فالمتعيّن هو تصوير العموم بهذا القسم.

وأمّا المقام الثاني ـ وهو أنّه هل تدلّ لام الجماعة على العموم أو لا؟ ـ: فلدلالتها على العموم مسلكان:

أحدهما: دعوى أنّها تدلّ على العموم وضعاً، وهذا يناسب فرض كون المستوعَب كلّ جماعة جماعة لو قيل بإمكانه، كما يناسب فرض كون المستوعَب كلّ فرد فرد.

وثانيهما: أنّها تدلّ وضعاً على ما يلازم العموم وهو التعيين، فإنّ اللام تعيّن مدخولها، وبما أنّ شيئاً من مراتب الجمع غير معيّن سوى المرتبة الأخيرة، فإنّ المرتبة الاُولى تصدق على كلّ ثلاثة والمرتبة الثانية تصدق على كلّ أربعة وهكذا باقي المراتب، سوى المرتبة الأخيرة التي ليس لها إلّا مصداق واحد، فلا محالة تدلّ هذه اللام ـ الدالّة على التعيّن عند فرض عدم وجود عهد في البين ـ على أنّ المراد من هذا الجمع هو المرتبة الأخيرة، وبما أنّ المرتبة الأخيرة مستوعبة لكلّ فرد فرد فلا محالة يثبت العموم بهذا المعنى.

فهذا المسلك الثاني إنّما يناسب فرض كون المستوعَب كلّ فرد فرد، كما أنّه يناسب خصوص فرض كون الدالّ على العموم الهيئة بعد تعيّنها في المرتبة الأخيرة، لا نفس اللام، وإلّا لرجع إلى المسلك الأوّل. فهذا المسلك ـ بعد ضمّه إلى ما مضى من فرض كون مفاد هيئة الجمع اسميّاً لا حرفيّاً ـ ينتج خصوص القسم الثاني من القسمين المتصوّرين في المقام الأوّل.

ونقطة الانطلاق في المسلك الثاني عبارة عن أنّ اللام وضع للإشارة إلى المعيّن، فإن كان بيننا عهد ذكريّ أو ذهنيّ أو خارجيّ كفى ذلك إشباعاً لحالة اللام وهي الإشارة إلى المعيّن. وحينما لا يوجد عهد من هذا القبيل يقال: إنّه من