المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

247

وأمّا لو لم يصل الاستبعاد إلى حدّ الاطمئنان فنفس الاستبعاد كاف في رفع اليد عن المسلك الأوّل؛ إذ المقصود منه هو إثبات دلالة لام الجماعة على العموم ابتداءً بالوضع، ومن المعلوم أنّه إن اُريد إثباته ببرهان عقليّ فغير ممكن، وإن اُريد إثباته بالاستظهار العرفيّ فنفس ما مضى من الاستبعاد يمنعنا عن هذا الاستظهار كما لا يخفى.

وأمّا المسلك الثاني فقد أورد عليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) بأنّه كما تكون المرتبة الأخيرة للجمع معيّنة كذلك المرتبة الاُولى أيضاً معيّنة، فلا ترجيح للمرتبة الأخيرة على المرتبة الاُولى(1).

أقول: كأنّه(رحمه الله) حمل التعيّن المدّعى لصاحب المسلك الثاني على التعيّن الماهويّ، وهذا التعيّن ثابت لكلّ مرتبة من المراتب، فالمرتبة الاُولى معيّنة في ثلاثة، والمرتبة الثانية معيّنة في أربعة وهكذا، ولكنّنا لا نظنّ بصاحب المسلك الثاني إرادة التعيّن الماهويّ، بل يقصد التعيّن الخارجيّ المخصوص بالمرتبة الأخيرة؛ لأنّ المرتبة الأخيرة ليس لها خارجاً إلّا مصداق واحد، في حين أنّ كلّ مرتبة من المراتب الاُخرى لها مصاديق كثيرة خارجاً فلا تعيّن لها.

ومن هنا اختار السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ هذا المسلك(2).

إلّا أنّ هذا المسلك أيضاً غير تامّ عندنا؛ إذ لا نمتلك شاهداً على أنّ التعيّن



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 381 بحسب طبعة المشكينيّ في بحث المطلق والمقيّد.

(2) راجع محاضرات الفيّاض، ج 5، ص 360 بحسب الطبعة الثالثة لدار الهادي للمطبوعات بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 445 تحت الخطّ، بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).