المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

25

وإن أراد الثاني ـ وهو إخراج كون الشرط جزء العلّة ـ ورد عليه: أنّ إخراج ذلك بلا موجب، فإنّ الشرط إذا كان منحصراً لا بديل له في تحقيق المعلول ثبت المفهوم سواءً فرض تمام العلّة أو جزءها، فالانتفاء إنّما يستند إلى الاُمور الثلاثة من تلك الاُمور، أعني: ما عدا الأمر الثالث.

وإن أراد الثالث ـ وهو إخراج ما لو كان الجزاء معلولا لما يلازم الشرط، باعتبار أنّه لم يخرج بالشرط الثاني وهو الترتّب؛ لأنّ المتأخّر عن المقارن متأخّر عن المقارن الآخر، أو قل: ما مع المتقدّم متقدّم ـ ورد عليه:

أوّلا: منع كون ما مع المتقدّم متقدّماً، فالشرط الثالث لا مورد له.

وثانياً ـ بعد تسليم قاعدة (ما مع المتقدّم متقدّم) ـ: أنّه لو اُريد بالشرط الثاني ـ وهو الترتّب ـ ما يصدق على الترتّب بهذا النحو لا خصوص ترتّب المعلول على علّته التامّة أو الناقصة فالشرط الثالث في محلّه لأجل إخراج ذلك، لكن كون الترتّب بذاك المعنى دخيلا في الانتفاء عند الانتفاء ممنوع، فالشرط الثاني لا مورد له.

ولو أراد بالشرط الثاني الترتّب بهذا المعنى العامّ، وبالشرط الثالث أحد المعنيين الأوّلين كان الشرط الثاني والثالث كلاهما مخدوشاً.

ولو أراد بالشرط الثالث اثنين من هذه الاحتمالات أو جميعها ورد عليه إشكال اثنين منها أو جميعها.

هذا. ومن المسلّم عندهم ـ كما مضى ـ أنّ المعلّق على الشرط لو كان هو شخص الحكم لم يتحقّق المفهوم ولو فرض تحقّق هذه الاُمور الأربعة أو الثلاثة.و سيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام في ذلك عند الكلام حول ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله). أمّا هنا فنتكلّم في فرض كون المعلّق على الشرط هو سنخ الحكم