المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

251

 

 

 

 

 

 

 

التخصيص

وفيه جهات من البحث:

 

حجّيّة العامّ بعد التخصيص في تمام الباقي وعدمها

الجهة الاُولى: في حجّيّة العامّ بعد التخصيص في تمام الباقي وعدمها، بعد فرض كون تقديم الخاصّ على العامّ مفروغاً عنه.

أمّا أصل تقديم الخاصّ على العامّ وما هي النكتة في ذلك فقد جرت سيرة الأصحاب على ذكره في مباحث التعادل والتراجيح، وهنا نشير إجمالا إلى أنّهم قد اختلفوا هناك في وجه تقديم الخاصّ على العامّ:

فمنهم: مَن ذهب إلى أنّ الخاصّ يرفع موضوع العموم بدعوى توقّف العموم على مقدّمات الحكمة وأنّ من مقدّمات الحكمة عدم ورود القيد ولو منفصلا.

ومنهم: مَن ذهب إلى أنّ الخاصّ لا يرفع موضوع العموم ـ إمّا لأنّ العموم لا يتوقّف على مقدّمات الحكمة، أو لأنّ إحدى مقدّمات الحكمة هي عدم ورود القيد المتّصل لا عدم وروده مطلقاً ـ بل الخاصّ يقدّم على العامّ لنكتة اُخرى، واختلف في تلك النكتة: فمنهم: مَن جعل تلك النكتة أظهريّة الخاصّ من العامّ،