المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

254

بحسب الظهورات العرفيّة لا الأقربيّة بحسب الكمّ، واختلاف الكمّ بمقدار فرد واحد مثلا لا يؤثّر في الأقربيّة من حيث الظهور.

هذا هو الإشكال في المقام.

ويمكن الجواب عنه بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ التخصيص مرجعه إلى التخصّص، فالعامّ في الحقيقة لم يخصّص، ولا إشكال في حجّيّة العامّ غير المخصّص.

ولهذه الدعوى ـ أعني: دعوى رجوع التخصيص إلى التخصّص ـ مسلكان:

المسلك الأوّل: البناء على أنّ أداة العموم تدلّ على استيعاب أفراد المدلول الجدّيّ، سواءً قلنا بأنّها تحتاج عندئذ في إفادة العموم إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول، مع القول بأنّ من تلك المقدّمات عدم ورود القيد ولو منفصلا، أو قلنا باحتياجها إلى المقدّمات مع القول بكفاية عدم القيد المتّصل في تحقّق الإطلاق، أو قلنا بأنّها لا تحتاج إلى المقدّمات؛ لإمكان استيعاب أفراد الطبيعة المهملة:

أمّا على الأوّل: فرجوع التخصيص إلى التخصّص في غاية الوضوح؛ لأنّ وجود المخصّص المنفصل يمنع عن أصل انعقاد مقدّمات الحكمة.

وأمّا على الثاني: فلأنّه وإن لم يكن المخصّص المنفصل مانعاً عن انعقاد الإطلاق ومقدّمات الحكمة لكنّه يكشف ـ لا محالة ـ عن أنّ المراد الجدّيّ لم يكن شاملا للمورد المستثنى بالتخصيص المنفصل، والمفروض أنّ الأداة تدلّ على استيعاب أفراد المراد الجدّيّ، فلا إشكال في رجوع التخصيص عندئذ إلى التخصّص(1).

 


(1) وغاية الأمر أنّه لزم كذب الإطلاق وكذب دلالة مقدّمات الحكمة، ولم تلزم