المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

26

لا شخصه بعد فرض تسليم ما أفادوه من مسلّميّة كون المعلّق على الشرط هو سنخ الحكم.

والتحقيق: أنّه لا يتوقّف كون القضيّة ذات مفهوم على ثبوت كون الشرط علّة منحصرة للجزاء، بل الذي يوجب إفادتها للمفهوم هو إثبات إفادتها لكون ثبوت الجزاء منحصراً في فرض ثبوت الشرط، والذي يدّعي المفهوم للقضيّة الشرطيّة ليس أمره محصوراً في الاعتراف بتلك الاُمور الثلاثة أو الأربعة، بأن لا يتعقّل الإيمان بالانحصار إلّا بعد الإيمان بتلك المقدّمات السابقة. نعم، مع فرض تماميّة أحد اُمور ثلاثة نحتاج إلى تلك المقدّمات:

الأوّل: أن يقال: إنّ صرف انحصار الجزاء في فرض ثبوت الشرط لا يوجب الانتفاء عند الانتفاء ما لم نثبت كون الشرط علّة منحصرة للجزاء.

وهذا ـ كما ترى ـ بديهيّ البطلان.

الثاني: أن يقال: إنّ انحصار الجزاء في فرض ثبوت الشرط يكون في عالم الثبوت منحصراً في فرض كون الشرط علّة منحصرة للجزاء.

ويرد عليه: أنّه كما يمكن ذلك في هذا الفرض، كذلك يمكن ذلك في فرض انتفاء الشرط الرابع، بأن يُفرض أنّ الشرط وإن كان علّة غير منحصرة لكنّ العلّة الاُخرى لا توجد في الخارج، فينحصر الجزاء في فرض وجود الشرط، فالمفهوم ثابت رغم انتفاء الشرط الرابع؛ إلّا أن يكون مرادهم بالشرط الرابع ما يعمّ الانحصار بهذا المعنى، لكنّه خلاف ظاهر كلماتهم.

أو يفرض أنّ الشرط جزء لا بديل له لعلّة منحصرة أو غير منحصرة مع فرض اشتراك جميع تلك العلل في ذلك الجزء، فالمفهوم ثابت رغم انتفاء الشرطين الأخيرين.