المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

266

قبال حجّيّة الظهور(1).

ويرد عليه: أنّ أداة العموم إنّما تدلّ على استيعاب المدخول، والمخصّص المتّصل يضيّق المدخول، فأصل كون العموم والحقيقة بعد ثبوته شاملاً لما شكّ في دخوله في المخصّص غير معلوم، فكيف يتمسّك بأصالة العموم والحقيقة؟

وبكلمة اُخرى: إنّ أصالة العموم إنّما يتمسّك بها على فرض أنّه لو ثبت العموم والحقيقة لكان شاملاً للمشكوك وقد وقع شكّنا في إرادة العموم، أمّا فيما نحن فيه فحتّى مع فرض القطع بالعموم نشكّ في شموله للمشكوك.

هذا فيما لو كان التخصيص بالتوصيف ونحوه. أمّا لو كان بالاستثناء مثلاً، كـ (أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم) فقد مضى في آخر الجهة الاُولى في التنبيه الأوّل من التنبيهين اللذين ختمنا بهما بحث الجهة الاُولى أنّ هناك احتمالين:

أحدهما: كون أداة العموم دالّةً على استيعاب أفراد المراد الاستعماليّ المستفاد من مجموع ما بعدها. وعلى هذا فمن الواضح أيضاً أنّ الشكّ في أصل العموم.

وثانيهما: أنّ أداة العموم وإن وضعت لأفراد المراد الاستعماليّ من نفس المدخول، لكنّ الحكم لا يثبت ابتداءً إلّا لأفراد المراد الاستعماليّ من مجموع متعلّقه ومتعلّقات متعلّقه كالاستثناء ونحوه، فالاستثناء مثلاً ليس موجباً للمجاز ولا لعدم كون المراد الجدّيّ مطابقاً للمراد الاستعماليّ حتّى يرجع إلى أصالة الحقيقة أو أصالة الجدّ، بل هو اقتطاع من الموضوع بلحاظ الحكم ومانع عن عروض النسبة الإضافيّة على ما استثني.



(1) راجع المقالات، ج 1، المقالة: 31، ص 438 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ، قال(رحمه الله): لو بنينا على مرجعيّة أصالة العموم والحقيقة تعبّداً بلا انتهائهما إلى الظهور أصلاً كان للتمسّك بالعموم بالنسبة إلى الزائد المشكوك وجهٌ.