المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

27

أو يفرض أنّ الشرط والجزاء معلولان لعلّة واحدة منحصرة أو غير منحصرة مع فرض اشتراكهما بالنسبة لجميع تلك العلل، فانتفاء الشرط مساوق لانتفاء العلّة المنحصرة أو تلك العلل المساوق لانتفاء الجزاء، فالمفهوم ثابت رغم انتفاء الشروط الثلاثة الأخيرة.

أو يفرض أنّ انحصار الجزاء في الشرط يكون من باب الاتّفاق البحت، فالمفهوم ثابت رغم انتفاء جميع تلك الشروط الأربعة.

ولا يخفى أنّ ما ذكرناه من تصوير انتفاء خصوص الشرطين الأوّلين إنّما كان بناءً على كون المراد بالشرط الثالث ما يخرج به عدم كون الشرط علّة تامّة، أمّا لو اُريد به ما يُخرج ترتّب الجزاء على ما يلازم الشرط بعد تسليم أنّ ما مع المتقدّم متقدّم فيمكن أيضاً فرض انتفاء خصوص الشرطين الأوّلين، كما لو فُرض أنّ علّة الجزاء ليست إلّا معلولة لعلّة الشرط، وليست لها علاوة على العلّة المشتركة علّة غير مشتركة، وليس للجزاء علّة غير معلولة لعلّة الشرط، فيثبت المفهوم رغم انتفاء الشرطين الأوّلين.

وأمّا لو اُريد بالشرط الثالث خصوص ما يخرج الترتّب الزمانيّ فقد عرفت أنّه في الحقيقة ليس شرطاً على حدة.

الثالث: أن يقال: إنّه وإن كان انحصار الجزاء في فرض تحقّق الشرط في عالم الثبوت له ملاكات خمسة، لكن بحسب عالم الإثبات لا يمكن دعوى استفادة المفهوم من الجملة الشرطيّة إلّا بدعوى إفادتها لكون الشرط علّة منحصرة للجزاء.

ويرد عليه: أنّه كما يمكن أخذ المفهوم من الجملة الشرطيّة بدعوى إفادتها لكون الشرط علّة منحصرة، كذلك يمكن أخذ المفهوم بدعوى كون أداة الشرط موضوعة لحصر الجزاء في فرض تحقّق الشرط، أو بإثبات أنّ ما هو المعلّق على