المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

270

بقيام الإجماع على أنّه لا يجب إكرام كلا هذين المسمّيين بزيد، أو قامت قرينة اُخرى على ذلك سواء كانت تعدّ متّصلة أو منفصلة، فاحتمل أن لا يكون علمنا الإجماليّ منطبقاً على أحد الشخصين بالخصوص حتّى في متن الواقع وفي علم الله، بأن يكون كلاهما في الحقيقة خارجين عن الحكم، وكان انطباق علمنا الإجماليّ على أحدهما دون الآخر ترجيحاً بلا مرجّح، وعلى كليهما غير ممكن، فعندئذ نقول: كما لا يكون تعيّن للفرد المعلوم بالإجمال حتّى في متن الواقع، فلا محالة لا يكون تعيّن للفرد الآخر غير المعلوم بالإجمال في متن الواقع حتّى يثبت له الحكم بالتمسّك بالعامّ، وإثبات الحكم لفرد ليس له تعيّن في متن الواقع غير معقول(1).

فتحقّق ممّا ذكرناه: أنّ ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره): من إثبات الحكم بالعامّ للفرد الآخر غير معقول في فرض احتمال عدم تعيّن للمعلوم بالإجمال خروجه ولذلك الفرد الآخر في الواقع.

نعم، يمكن إثبات العلم الإجماليّ بوجوب إكرام أحد الشخصين مع احتمال عدم تعيّن ما علم خروجه من قوله: (أكرم كلّ عالم) ولا الفرد الآخر في متن الواقع بتقريب آخر، وهو: أن يقال: إنّ كلّ واحد من الفردين يلحظ بحالين؛ إذ تارةً يلحظ على تقدير خروج الفرد الآخر عن تحت العامّ، واُخرى يلحظ على تقدير عدم خروج الفرد الآخر عن تحت العامّ، ويتمسّك بالعامّ لإثبات دخول كلّ واحد



(1) قد يقال: هذا تدقيق عقليّ لا يعتني به العرف، فتثبت في نظر العرف نتيجة شمول العامّ لأحدهما، أي: يتعامل معه معاملة العلم الإجماليّ بوجوب إكرام أحدهما، وليس هذا محالاً.