المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

271

من الفردين بالخصوص على تقدير خروج الآخر، فتثبت بذلك قضيّتان شرطيّتان: الاُولى: أنّ الفرد الأوّل داخل على تقدير خروج الثاني. والثانية: أنّ الفرد الثاني داخل على تقدير خروج الأوّل. وموضوع كلتا القضيّتين معيّن، فلا يرد على هذا التقريب ما ورد على التقريب السابق، ونحن نعلم إجمالاً بتحقّق شرط إحدى القضيّتين، فنعلم إجمالاً بتحقّق جزاء إحدى القضيّتين فيثبت وجوب إكرام أحد الفردين.

 

تنبيهان:

بقي هنا التنبيه على أمرين:

الأمر الأوّل: قد عرفت أنّ المخصّص المجمل مفهوماً بين المتباينين إن كان متّصلاً أوجب انعدام ظهور العامّ رأساً بالنسبة لكلّ واحد من الفردين بالخصوص، وإن كان منفصلاً لم يوجب انعدام ذلك الظهور رأساً لكنّه يوجب سقوطه عن الحجّيّة؛ لأنّه إن بني على حجّيّة ذلك الظهور في كلا الفردين فقد قامت حجّة أقوى على خلافه على ما هو المفروض، وإن بني على حجّيّته في واحد منهما بالخصوص دون الآخر كان ترجيحاً بلا مرجّح، ففرض الاتّصال والانفصال لا يفترقان من حيث النتيجة، أعني: من حيث عدم إمكان التمسّك بذلك الظهور.

نعم، يظهر بالدقّة أنّهما يفترقان في ثمرة، وذلك أنّه لو اتّفق أن علمنا من الخارج ـ مضافاً إلى التخصيص المعلوم بالإجمال ـ بأنّه إمّا أن يكون زيد بن الحسن مثلاً الذي هو أحد الشخصين خارجاً عن هذا العموم، أو يكون عمرو خارجاً عن عموم آخر، فإن كان المخصّص المردّد بين زيدين متّصلاً لم يصلح العامّ الدالّ على وجوب إكرام العلماء إلّا زيداً مثلاً للمعارضة مع العامّ الآخر الذي نحتمل خروج عمرو منه؛ لأنّ العامّ الأوّل صار مجملاً بالمخصّص المتّصل، بل