المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

29

بيان حكم آخر غير ذلك الحكم فلا محالة يحمل المطلق على المقيّد. ولا وجه لذلك سوى أنّ انتفاء القيد ـ وهو الإيمان في المثال المذكور ـ موجب لانتفاء الحكم، وبما أنّ الحكم في كليهما واحد وليس هنا حكمان فبانتفاء القيد ينتفي الحكم المذكور في المطلق.

فظهر: أنّ المطلق محمول على المقيّد، ولا وجه لانتفاء الحكم في المقيّد بانتفاء قيد الإيمان ـ مع أنّهم ذكروا أنّ الوصف ليس له مفهوم ـ إلّا أنّ القيد يكون علّة منحصرة لشخص الحكم، وإلّا لما استحال ثبوت الحكم مع انتفائه؛ لإمكان قيام علّة اُخرى مقامه.

فظهر: أنّ القيد والشرط والغاية ونحو ذلك يكون من المسلّم كونه من قبيل العلّة المنحصرة، فلا محالة يثبت الانتفاء عند الانتفاء، فإن كان المعلّق عليه سنخ الحكم فقد تحقّق المفهوم؛ لانتفاء سنخ الحكم بانتفاء العلّة المنحصرة، وإن كان المعلّق عليه شخص الحكم لم يلزم من ذلك سوى انتفاء شخصه ولا يتحقّق المفهوم.

والحاصل: أنّ العلّيّة المنحصرة مسلّمة كما يظهر من كلامهم في باب المطلق والمقيّد، فلم يبق فيما نحن فيه ما نبحث عنه سوى أنّه هل المعلّق هو سنخ الحكم أو شخصه.

أقول: لا يخفى أنّ ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله) هنا من كون ملاك حمل المطلق على المقيّد هو العلم الخارجيّ بوحدة الحكم المقصود في الكلامين هو ما جرى عليه المحقّق الخراسانيّ ومَن في مدرسته ومنهم المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، إلّا أنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ومَن في مدرسته لم يجروا هذا المجرى(1).

 



(1) فإنّهم يذكرون في المقام تفصيلا آخر غير التفصيل بين العلم الخارجيّ بوحدة