المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

30

وعلى أيّ حال فقد عرفت أنّ للمحقّق العراقيّ(رحمه الله) دعاوى أربع، والتحقيق أنّ الجميع لا يمكن المساعدة عليها:

أمّا الدعوى الاُولى ـ وهي توقّف المفهوم على كون الشرط علّة منحصرة للجزاء ـ فقد عرفت ما فيها مفصّلا عند الإيراد على مقالة المشهور.

وأمّا الدعوى الثانية ـ وهي مسلّميّة كون الشرط على نحو العلّيّة الانحصاريّة حتّى عند المنكرين للمفهوم، لتسليمهم في باب المطلق والمقيّد لحمل المطلق على المقيّد إذا علمنا بكون الحكم المبرز بهما واحداً ـ فيرد عليها: أنّ مَن ينكر المفهوم فيما نحن فيه حتّى مع فرض كون المعلّق سنخ الحكم لا شخصه ليس مُلزماً بإنكار حمل المطلق على المقيّد إذا علم بكون الحكم المبرَز بهما واحداً؛ وذلك لأنّه إنّما يقول بحمل المطلق على المقيّد من ناحية كون القيد ـ وهو الإيمان مثلا ـ علّة منحصرة لشخص الحكم، فينتفي شخصه ـ المفروض اتّحاده مع الحكم المبرَز بالمطلق ـ بانتفائه، لا بدعوى أنّ العلّيّة المنحصرة بعنوانها تكون مدلولة للقضيّة حتّى يقال: إنّه لو فُرض دلالة القضيّة على ذلك فلا يعقل أن تكون دلالتها عليه مختصّة بفرض كون المعلّق شخص الحكم، بل دلالتها مسلّمة حتّى على فرض كون المعلّق سنخ الحكم، بل بدعوى أنّ القضيّة بظاهرها تدلّ على شيء يكون بينه وبين العلّيّة المنحصرة ملازمة في خصوص فرض كون المعلّق شخص الحكم، وأمّا في فرض كون المعلّق سنخه فالملازمة بينهما ممنوعة.

 


الحكم وعدمه، وهو التفصيل بين ما لو كان الحكم بنحو مطلق الوجود فلا تنافي بين المطلق والمقيّد، أو صرف الوجود فيقع التنافي؛ لأنّ صرف الوجود لا يتعلّق به إلّا حكم واحد.