المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

32

وأمّا الدعوى الثالثة ـ وهي: أنّه لو كان المعلّق على الشرط شخص الحكم لما كان مجال للقول بالمفهوم؛ بداهة أنّ كون الشرط علّة منحصرة إنّما يقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفائه لا انتفاء سنخه ـ فهذه مسلّمة عند المشهور أيضاً، والتحقيق بطلانها لوجهين:

الأوّل: أنّ بعض ما تمسّك به القائلون بالمفهوم في فرض كون المعلّق سنخ الحكم يتأتّى بضمّ مقدّمة مختصرة في فرض كون المعلّق شخصه، فبناءً على صحّته تكون القضيّة ذات مفهوم سواء كان المعلّق على الشرط سنخ الحكم أم شخصه.

وقد ذكر في الكفاية هذا الوجه وسلّم كونه من وجوه إثبات المفهوم وإن كان غير صحيح عنده، ومع ذلك حصر ثبوت المفهوم ـ لو تمّ بعض وجوهه ـ فيما لو كان المعلّق سنخ الحكم.

وذلك الوجه هو: أنّ مقتضى إطلاق الكلام عدم اختصاص كون الشرط علّة تامّة للجزاء بفرض عدم تقدّم شيء خاصّ عليه أو تقارنه معه، وهذا يستلزم كونه علّة منحصرة، فإنّه لو كانت هنا علّة اُخرى غير الشرط لانسلخ الشرط عن العلّيّة التامّة في فرض تقدّم العلّة الاُخرى عليه وفرض تقارنهما؛ لبرهان استحالة اجتماع علّتين على معلول واحد.

وهذا الوجه لو تمّ لجرى في فرض كون المعلّق شخص الحكم(1) بضمّ نكتة إلى



(1) وهناك وجه آخر أيضاً يأتي حتّى لو كان المعلّق هو شخص الحكم، وهو الوجه القائل بأنّه لو كان هناك شرط آخر يقوم مقام هذا الشرط، فإن كان المؤخّر كلّ واحد من الشرطين بخصوصه لزم صدور الواحد بالنوع من الاثنين وهو محال. وإن كان المؤثّر هو الجامع بينهما فهذا خلاف ظاهر الدليل؛ لأنّ ظاهره دخل الشرط بعنوانه في الحكم. هذا ما ذكره(رحمه الله) في الدورة التي جاءت بعد هذه الدورة على ما نقله عنه الأخ السيّد علي أكبر في تقريره.