المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

322

لا يؤكل لحمه)، وكذلك الأمر لو بيّن ذلك بلسان الاستثناء بأن قال: (صلّ في أيّ لباس شئت إلّا ما لا يؤكل لحمه) بناء على كون ذلك أيضاً ظاهراً في المانعيّة. وهذا الوجه يتمّ في كلّ مخصّص استفيد منه المانعيّة، وأمّا تشخيص الصغرى فهو من وظيفة الفقيه وليس مربوطاً بما نحن فيه.

وهذا الوجه هو: أنّ الأحكام تابعة للملاكات، والمفروض أنّ التخصيص يكون بملاك المانعيّة، ومن المعلوم أنّ ملاك المانعيّة إنّما يقتضي أخذ صِرف عدم المانع، وأمّا أخذ عنوان وجوديّ ملازم للعدم فيحتاج إلى ثبوت الملاك في نفس ذلك العنوان وهو خلاف المفروض. والخلاصة: أنّ المتمّم للعلّة إنّما هو عدم المانع لا ما يلازم عدم المانع الذي هو ضدّ للمانع، بحيث لو فرض محالاً التفكيك بين عدم المانع وضدّ المانع الملازم لهذا العدم فتحقّق العدم دون ذلك الملازم كفى ذلك في حصول المعلول.

الثاني: ما يكون مختصّاً بالمخصّص المنفصل، وهو: أنّ العامّ وهو قوله مثلاً: (أكرم كلّ عالم) يدلّ بالإطلاق على أنّ الدخيل في الحكم إنّما هو عنوان العالم بلا دخل أيّ خصوصيّة اُخرى فيه، فمقتضى إطلاقه عدم دخل العدم المحموليّ وعدم دخل العدم النعتيّ، ولكن بعد التخصيص علمنا إجمالاً بتقيّد أحد الإطلاقين، أعني: إطلاقه في قبال التقيّد بالعدم المحموليّ وإطلاقه في قبال التقيّد بالعدم النعتيّ، فيظهر في بادئ النظر أنّ مقتضى القاعدة تساقطهما، ولكن بالتأمّل يتّضح أنّ إطلاقه في قبال التقيّد بالعدم المحموليّ غير حجّة قطعاً بعد فرض العلم بأصل التقيّد؛ لأنّه لا أثر له فتلغو حجّيّته. وأمّا إطلاقه في قبال التقيّد بالعدم النعتيّ فينتج المنع عن إمكان إحراز الموضوع بالاستصحاب، فالإطلاق من هذه الناحية يرفع هذا المانع فلا تلغو حجّيّته فيكون حجّة بلا معارض، ويثبت بهذا الإطلاق أنّ ما