المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

33

ذلك، وهي: أنّ اجتماع المثلين محال، فنقول: مقتضى إطلاق الكلام هو أنّ كون الشرط علّة لهذا الشخص من الحكم غير مختصّ بعدم تقدّم شيء خاصّ عليه أو مقارنته معه، وهذا يستلزم عدم ثبوت علّة اُخرى لشخص آخر من الحكم؛ لأنّه لو كان لشخص آخر من الحكم علّة اُخرى وفرض تقدّمها على الشرط أو مقارنتها معه مع فرض بقاء الشرط أيضاً على حاله من كونه علّة تامّة لشخص الحكم المذكور في الجزاء لزم اجتماع كلا الحكمين وهما متماثلان، واجتماع المتماثلين محال. ولو فرضنا التأكّد وحصول حكم واحد متأكّد من أمرين باقيين على حالهما من العلّيّة التامّة تأتّى برهان استحالة اجتماع علّتين على معلول واحد، ولو فرضنا تحقّق وجوبين بمعنى وجوب إكرامين كان ذلك خلاف ما يكون ظاهر الدليل من أنّ المتعلّق للحكم طبيعيّ الإكرام.

الثاني: أنّه يمكن استفادة المفهوم من القضيّة مع فرض كون الجزاء هو الشخص، بدعوى دلالتها وضعاً أو ظهوراً غير وضعيّ على أنّ هذا الشخص من الحكم لم يعلّق على الشرط لأجل ما له من الخصوصيّة، بل علّق عليه لأجل كونه أحد أفراد طبيعة الحكم وسنخه(1).



(1) لا يخفى أنّه لم يُعلم من المحقّق الخراسانيّ ـ ولعلّه لم يعلم أيضاً من المشهور ـ أنّه يشترط في ضابط المفهوم كون المعلّق سنخ الحكم، وإنّما المتيقّن أنّهم يرون أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط دون انتفاء مجرّد شخص الحكم، سواءً فُرض اكتشاف انتفاء سنخ الحكم ببركة كون المعلّق على الشرط هو السنخ أو ببركة أنّ المعلّق وإن كان هو الشخص لكنّه ليس معلّقاً لأجل ما له من الخصوصيّة، بل عُلّق عليه لأجل كونه أحد أفراد الطبيعة أو ببركة براهين اُخرى، كالبرهان الذي اُشير إليه في المتن، أو الذي أشرنا إليه في التعليق السابق نقلا عن تقرير الأخ السيّد علي أكبر، أو غير ذلك.