المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

331

الموضوع تعبّداً بنفي حكمه، والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) تصدّى في رسالته في اللباس المشكوك لإبطال ذلك، والمحقّق العراقيّ(قدس سره) ناظرٌ إلى ما في تلك الرسالة.

وما استدلّ به المحقّق النائينيّ لنفي استصحاب عدم الوصف أزليّاً في مقام نفي حكمه مركّب من مقدّمتين:

المقدّمة الاُولى: بمنزلة الصغرى، وهي: أنّ النعتيّة راجعة إلى جهة الوجود وعبارة عن طرز الوجود لا إلى جهة الماهيّة، وتوضيح ذلك: أنّ الاُمور على أقسام ثلاثة:

الأوّل: ما لا يحتاج في وجوده ولا ماهيّته إلى محلّ وهو الجوهر كالإنسان والحيوان مثلاً، فلا هو يرتبط بالمحلّ في وجوده الخارجيّ ولا تحتاج ماهيّته إلى ذلك؛ ولذا حينما نتصوّره لا يرتبط أيضاً بمحلّ.

والثاني: ما يحتاج في وجوده وماهيّته إلى غيره وهي النسبة بمعناها الحرفيّ، فلا توجد في الخارج إلّا فانية في المعنى الاسميّ ولا تتصوّر في الذهن أيضاً مستقلّة.

الثالث: ما يكون أمراً بين الأمرين ويحتاج في وجوده إلى المحلّ دون ماهيّته، ولذا يتصوّر في الذهن مستقلاًّ ولا يوجد في الخارج مستقلاًّ وهي الأعراض كالسواد والبياض مثلاً.

وموضع كلامنا هو الثالث، فإذا كان موضوع الحكم ـ كحرمة الإكرام ـ هو العالم الاُمويّ مثلاً ـ والمفروض أنّ الاُمويّة لم تؤخذ بما هي بحيال ذاتها جزءاً للموضوع، بل اُخذت بوجودها النعتيّ جزء الموضوع؛ إذ هو المتعيّن ثبوتاً عند المحقّق النائينيّ(قدس سره) ـ فجزء الموضوع في الحقيقة هو نعتيّة الاُمويّة للعالم، ونعتيّتها طرز للوجود ولا علاقة لها بالمهيّة، أي: أنّ جزء الموضوع هو طرز وجود الاُمويّة.

والمقدّمة الثانية: ما هي بمنزلة الكبرى، وهي: أنّ المتنافيين لا يعقل اتّصاف أحدهما بالآخر، فمثلاً السواد والبياض لا يعقل اتّصاف أحدهما بالآخر، بل