المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

333


ببرهان واحد على عدم حجّيّة استصحاب العدم الأزليّ سواء لإثبات حكم العامّ أو لنفي حكم الخاصّ في كلا المجالين وأنّه يعتقد الملازمة بينهما.

وتوضيح الأمر: أنّه(رحمه الله) يؤمن بأنّ ما يتقيّد به العامّ بسبب التخصيص هو نقيض الخاصّ وبأنّ نفي حكم الخاصّ يكون بإثبات نقيض الخاصّ، فإن أمكن إثبات النقيض باستصحاب العدم الأزليّ صحّ إثبات حكم العامّ كما صحّ نفي حكم الخاصّ، وإن لم يمكن ذلك بطل الأمران.

يبقى الكلام في أنّ نقيض الخاصّ ما هو ـ بعد إثبات أنّ عنوان الخاصّ عبارة عن وجود نعتيّ ـ هل هو عبارة عن عدم الوجود النعتيّ بأن تكون النعتيّة قيداً في المعدوم لا العدم، وقلنا بما أنّ الوجود النعتيّ مسبوق بالعدم في الأزل يستصحب هذا العدم، أو هو عبارة عن عدم الماهيّة نعتيّاً بأن تكون النعتيّة قيداً في العدم، أو هو عبارة عن العدم المحموليّ؟ فإن آمنّا بالأوّل أو الثالث جرى الاستصحاب في كلا المجالين، وإن آمنّا بالثاني لم يجر الاستصحاب في شيء من المجالين:

والأوّل باطل؛ لأنّ نقيض الوجود وهو العدم بديل له ويحلّ محلّه ولا يضاف إليه، فمسبوقيّة الوجود بنقيضه في الأزل تعني أنّ نقيضه كان هو الحالّ محلّه، ولا تعني أنّ الوجود كان معدوماً حتّى يستصحب عدم الوجود؛ فإنّ كون الوجود عدماً يعني اجتماع النقيضين وهو مستحيل.

الثالث أيضاً باطل؛ لأنّ النعتيّة إذا اُخذت في أحد طرفي النقيض فلابدّ من أخذها في الطرف الآخر، حفظاً للبدليّة والتناقض كما هو الحال في أيّ قيد آخر، فمثلاً وجود زيد الذي نقيضه هو عدم زيد لو قيّد بكونه في الدار كان نقيضه أيضاً عدم زيد في الدار لا