المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

34

وهذا هو الذي ذهب إليه المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) حيث إنّه قال بأنّ الجزاء هو شخص الحكم لا سنخه ومع ذلك قال بالمفهوم من ناحية الدلالة على أنّه إنّما علّق على الشرط بما هو فرد من أفراد الطبيعة لا بما له من الخصوصيّة، ووجد هذا أيضاً في تقريرات الشيخ الأعظم(قدس سره).

وأمّا الدعوى الرابعة ـ وهي: أنّه لو كان المعلّق على الشرط سنخ الحكم ثبت المفهوم بعد الفراغ عن أنّ الشرط علّة منحصرة ـ فالمشهور أيضاً قائلون بذلك، أي: أنّه بعد فرض الانحصار لو كان المعلّق سنخ الحكم كانت القضيّة ذات مفهوم مستفاد من تعليق أو ترتيب سنخ الحكم على العلّة المنحصرة المقتضي لانتفائه عند الانتفاء.

وذكر المحقّق العراقيّ(رحمه الله): أنّ المراد بشخص الحكم ليس هو الحكم المتشخّص بخصوصيّة كونه معلّقاً على هذا الشرط، فإنّ هذه الخصوصيّة في طول التعليق، فلا يعقل فرضها في طرف التعليق، بل المراد منه الحكم المتشخّص بخصوصيّة قبل التعليق ملزومة للتعليق، فإن عُلّق هذا الحكم المختصّ على الشرط انتفى الشخص بانتفائه، ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء سنخ الحكم، بخلاف ما لو كان المعلّق سنخ الحكم.

أقول: لم يذكر هو(رحمه الله) تلك الخصوصيّة المتخصّص بها الحكم، وإنّما ذكر إجمالا: أنّ الحكم مختصّ بخصوصيّة قبل التعليق، وأقول في مقام شرح كلامه(قدس سره): إنّه يمكن أن يفرض أنّ تلك الخصوصيّة هي خصوصيّة الملاك، فالحكم الناشئ من الملاك الفلانيّ لو علّق على الشرط فانتفاء الشرط إنّما يوجب انتفاء خصوصه لا انتفاء مطلق الحكم، فلو فرض مثلا أنّ المعلّق على مجيء زيد هو وجوب إكرامه الناشئ من ملاك الشهامة دون ملاك السخاء مثلا، فبانتفائه ينتفي خصوص ذلك الوجوب فلم تدلّ القضيّة على المفهوم.