المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

35

وأيضاً ليس المقصود بشخص الحكم وخصوصيّته تشخّصه بالوجود، فإنّ ما فرض موجوداً لا يعقل أن يعلّق على شيء، وإنّما المعقول هو وجود ما علّق على شيء بوجود المعلّق عليه لا تعليق الموجود.

وهناك سؤال آخر يمكن أن يطرح بشأن المقصود من تعليق سنخ الحكم، وهو: أنّه هل المقصود بذلك تعليق مطلق وجود الحكم، أو المقصود به تعليق صرف الوجود الذي ذهب القوم ـ بما فيهم المحقّق العراقيّ(رحمه الله) ـ إلى أنّه شيء لا ينطبق إلّا على أوّل الوجود؟

فإن فرض الأوّل ورد عليه: أنّ استلزام تعليق مطلق وجود الحكم ـ بمعنى تعليق جميع أفراده ـ على الشرط للمفهوم وإن كان صحيحاً لكن هذا ليس بحاجة إلى ضمّ فرض كون الشرط علّة منحصرة، فمادام قد علّقت جميع أفراد الحكم على الشرط فهذا ـ لا محالة ـ يعني أنّ عدم الشرط يستلزم عدم جميع أفراد الحكم(1).

 



(1) ولو بمعنى انحصار السنخ في هذا الشخص كما نبّه عليه المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في نهاية الأفكار، فإنّ المُنشأ بهذه الشرطيّة ليس ـ لا محالة ـ إلّا شخص حكم واحد ولا معنى لإنشاء سنخ الحكم.

وللمحقّق العراقيّ(رحمه الله) أن يجيب على هذا الإشكال بأنّ مقصودنا بإثبات الانحصار في الشرط هو إثبات أنّ الشرط بعنوانه دخيل في الحكم الذي رتّب عليه لا بجامع بينه وبين بديله، ومن الواضح أنّ مجرّد تسليم أنّ المرتّب هو السنخ لا يثبت المفهوم لو احتملنا وجود بدل للشرط، بأن يكون المرتّب عليه هو الجامع بين الشرط وبديله. نعم، لو أثبتنا الانحصار ـ ولو ببيان أنّ ظاهر الشرط كونه بعنوانه دخيلا لا بجامع بينه وبين غيره ـ ثبت المفهوم.

أمّا ما ذكره اُستاذنا(رحمه الله) من أنّه لو رتّب على الشرط مطلق وجود الحكم المذكور في