المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

357

 

الكلام في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

الجهة الرابعة: في جواز الأخذ بالعمومات والإطلاقات الواردة في الأحكام قبل الفحص عن المخصّص وعدمه.

يمكن أن يستدلّ على عدم جواز ذلك باُمور:

الأوّل: الإجماع.

وبما أنّ من المحتمل كون مدركه بعض ما ذكروه من الوجوه يكون ذلك الإجماع في قوّة تلك المدارك، فلابدّ من النظر فيها ولا يصحّ الاستدلال بنفس الإجماع.

الثاني: الأخبار التي يستدلّ بها لوجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وعدم جواز الرجوع قبله إلى البراءة.

والتحقيق: عدم تماميّة الاستدلال بها فيما نحن فيه بما لها من الألسنة المختلفة وإن استدلّ السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ بتلك الأخبار.

واستدلّ المحقّق العراقيّ(قدس سره) ببعضها، حيث إنّه(قدس سره) ذكر خصوص ما سنذكره من الطائفة الأخيرة في مقام الاستدلال على المقصود، ولا يبعد أن يكون ذلك من باب المثال، بأن يكون مقصوده الاستدلال بمطلق الأخبار التي يستدلّ بها على وجوب الفحص في باب البراءة. وعلى أيّ حال فالأخبار الدالّة على وجوب الفحص على طوائف عديدة:

منها: ما ورد بلسان الأمر بالتعلّم والتفقّه(1).



(1) راجع الكافي، ج 1، الباب الأوّل من كتاب فضل العلم.