المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

36

وإن فرض الثاني ـ أي: أن يكون المقصود تعليق صرف الوجود الذي لا ينطبق إلّا على أوّل الوجود ـ ورد عليه: أنّ تعليق السنخ بهذا المعنى حتّى بعد فرض انحصار العلّة في الشرط لا يثبت المفهوم؛ وذلك لأنّ العلّة أصبحت علّة منحصرة لصرف الوجود الذي لا ينطبق إلّا على أوّل الوجود، وهذا يعني أنّ الشرط لو لم يوجد لم يوجد أوّل الوجود وبالتالي لا يوجد ثاني الوجود أيضاً ولا ثالثه وهكذا، ولكن ماذا نصنع فيما إذا تحقّق الشرط فتحقّق أوّل وجود الحكم ـ أو قل: تحقّق صرف وجود الحكم ـ لكن احتملنا: أن يكون شيء آخر بقيد كونه مسبوقاً بالعلّة الاُولى المنقضية علّة للحكم؟

إذن فما لم يوجد الشرط نعلم بانتفاء الحكم؛ لأنّ ثبوت الحكم بعلّة اُخرى خلف فرض كون الشرط علّة منحصرة لصرف وجود الحكم، ولكن لو تحقّق الشرط فتحقّق صرف الوجود للحكم، واحتملنا تولّد فرد ثان للحكم بعلّة ثانية بعد ذلك فما الذي يدفع هذا الاحتمال؟

مثلا لو قال المولى: إن ولد لزيد أوّل مولود له فهنّئه مثلا، فما لم يولد له ولد نعلم بعدم وجوب تهنئته، لكن لو ولد له ولد ووجبت تهنئته ففعلنا ثُمّ ولد له ولد آخر فمن المحتمل أن تجب تهنئته مرّة اُخرى، وهذا لا ينافي كون تلك الولادة علّة منحصرة لأوّل الوجود لطبيعيّ الحكم.

 


الجزاء لم نحتج إلى إثبات الانحصار، فمقصوده(رحمه الله) بالانحصار نفي وجود علّة اُخرى لحكم آخر بعد تسليم أنّ كلّ علّة بعنوانها دخيلة لا بالجامع بينهما، ومن الطبيعيّ أنّنا لسنا بحاجة إلى ذلك؛ لأنّ المفروض أنّ المرتّب هو كلّ الأحكام، ولكنّ الظاهر أنّ مقصود المحقّق العراقيّ(رحمه الله) ليس ذلك.