المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

361

أصالة البراءة، حيث أشكل الأخباريّون على الاُصوليّين في أصل البراءة في الشبهات الحكميّة: بأنّ العلم الإجماليّ الكبير بوجود تكاليف إلزاميّة مانع عن جريان البراءة، واُجيب من قِبل الاُصوليّين: أنّ هذا العلم الإجماليّ ينحلّ بالعلم التفصيليّ الحاصل بالتدريج بالتكاليف الإلزاميّة بعدد المعلوم بالإجمال، فأورد على ذلك المحقّق العراقيّ(قدس سره) بمنع كون هذا العلم التفصيليّ حالّاً للعلم الإجماليّ؛ لكونه متأخّراً عنه زماناً. ومن هنا وقع(رحمه الله)في التكلّف في مقام دفع شبهة الأخباريّين(1).

أقول: سيأتي ـ إن شاء الله ـ في محلّه منع عدم انحلال العلم الإجماليّ حقيقة بالعلم التفصيليّ ما لم يكن المعلوم بالإجمال معنوناً بعنوان خاصّ غير مشتمل عليه العلم التفصيليّ، وبناءً على الانحلال الحقيقيّ لا فرق بين فرض مقارنة العلم التفصيليّ للعلم الإجماليّ وتأخّره عنه.

وأمّا ما ذكره(رحمه الله) في المقام بعد فرض الانحلال حكميّاً: من أنّ التمسّك بأصالة العموم بعد العثور ـ بالفحص ـ على المقدار المعلوم بالإجمال حاله حال التمسّك بأصالة البراءة بعد العثور ـ بالفحص ـ على المقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف الإلزاميّة في أنّ الانحلال الحكميّ لا يجري لدى تأخّر العلم التفصيليّ عن العلم الإجماليّ، فيرد عليه: أنّه لو تمّ ما ذكره في مسألة البراءة لا يتمّ في المقام؛ للفرق



(1) والذي تكلّفه(رحمه الله) هو دعوى: أنّ العلم الإجماليّ تعلّق منذ البدء بما سنظفر به بعد الفحص المتعارف، فبعد الفحص وعدم الظفر في أيّ مورد ينكشف خروج ذاك المورد عن الطرفيّة للعلم الإجماليّ من أوّل الأمر، وقال(رحمه الله)بذلك من دون فرق بين باب الفحص عن المخصّص للعامّ أو الفحص عن التكليف في مقابل أصالة البراءة. راجع نفس المصدر الذي أشرنا إليه آنفاً.