المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

364

وفي نهاية البحث مع المحقّق العراقيّ(قدس سره) نشير إلى أنّه لو فرض أنّ أحداً تفحّص في الروايات قبل بلوغه سنّ التكليف وظفر بمقدار المعلوم بالإجمال لم يبق مورد لما أشار إليه المحقّق العراقيّ(رحمه الله) من عدم تأثير العلم المتأخّر في الانحلال الحكميّ، ولم يبق موضوع لتأثير العلم الإجماليّ بشأنه بعد البلوغ بالنسبة لباقي العمومات.

الرابع: ما ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله) دليلاً لوجوب الفحص وادّعى أنّه مختصّ بباب البراءة ولا يأتي فيما نحن فيه، وهو: أنّ العقل حاكم بأنّ وظيفة المولى إنّما هي بيان الأحكام وجعلها في معرض الوصول إلى العبد بالفحص، وليست من وظيفته أن يطرق باب كلّ واحد من بيوت عبيده ويوصل الأحكام إليه، ووظيفة العبد هي التفحّص عن أحكام المولى لا الجلوس في البيت وإجراء البراءة عن كلّ تكليف شكّ فيه. نعم، لو شكّ في تكليف وفحص عنه ولم يظفر به كان له عندئذ التمسّك بالبراءة(1).

وذكر السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ أنّ هذا الوجه يأتي فيما نحن فيه أيضاً، فإنّه بعد أن علمنا أنّ من دأب المولى وديدنه تأخير المخصّصات والمقيّدات لم يجز التمسّك بالعموم قبل الفحص وأصبح حاله حال البراءة(2).

أقول: التحقيق أنّ هذا الوجه إنّما يتمّ فيما نحن فيه ولا يتمّ في باب البراءة، فإنّ هذا الوجه في باب البراءة إنّما يمنع عن التمسّك بالبراءة العقليّة لا البراءة



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 480 ـ 481 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(قدس سره)، وفوائد الاُصول، ج 1 ـ 2، ص 540 ـ 541 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(2) راجع المحاضرات للفيّاض، ج 5، ص 250 ـ 251، إلّا أنّه لم يتمسّك بحكم العقل بوجوب الفحص، بل تمسّك بعدم إحراز بناء العقلاء على الحجّيّة قبل الفحص مادام أنّ دأب الشريعة وديدنه الفصل بين العمومات والمخصّصات.